كتاب وآراء

جرائم لا يعاقب عليها القانون المصرى صراحة ( بنص صريح) .

كتب في : الاثنين 24 يناير 2022 - 11:15 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

*ثانيا * :
والوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.
ويجب أن نفرق بين أمرين ، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ
فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.
أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
و أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.
وأشار إلى أن هناك قصورا فى القانون الجنائى المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة، بعكس القانون السورى والقانون المغربى وبعض قوانين الدول العربية التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.
وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصرى ، على أنه: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. 

هل القانون المصري يعاقب على جرائم السحر والشعوزة؟ ام لا
فالقانون لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر
******
قال أيمن عبداللطيف ، إن ما يقوم بها الداجالين من إيهام ضعاف النفوس من الناس أنهم يستطعون جلب السعادة وإبعاد الشر والعلم بالغيب، شيء غير منطقي، موضحا: "الأولى به إسعاد نفسه إولا ولكن نجد من يصدقهم بل يطيعه جميع طلبتهم وخصوصا من النساء".
وأضاف "أيمن"، في تصريح خاص "الدجال يدعي معرفه الغيب والقدرة على جلب الحبيب أو المساعدة على الإنجاب وغيره، ولا يعلم الغيب إلا الله، والرسول قال إن من ذهب إلى عارف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه.
وأوضح أن ما يقوم بيه الدجال جريمة تقترن بالشرك، وهي من أشد المحرمات والكبائر، وقد تصل خضوع الضحية للدجال ليس فقط لسلب مالها وعقلها ولكن قد تصل إلى سلب شرفها أيضا فتقع الضحية لقمة سائغة للدجال.
واختتم "ايمن": "أن جريمة الدجل والشعوذة معاقب عليها بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، وهي المادة التي تعاقب مرتكبي جرائم النصب، وقد يقع الدجال تحت طائلة قانون رقم ١٠ لسنه ١٩٦١، وهو قانون مكافحة الدعارة في مواد التحريض على الفسق والفجور". 
*اولا * :
القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
قال أيمن عبداللطيف ، إن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأضاف «ايمن عبداللطيف» أن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.
وأكمل «ايمن عبداللطيف»: يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ
فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.
أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتابع: أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.
وأشار إلى أن هناك قصورا فى القانون الجنائى المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة، بعكس القانون السورى والقانون المغربى وبعض قوانين الدول العربية التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.
وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصرى، على أنه: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

بداية الصفحة