حوادث

بعد واقعة منع دفن طبيبة كورونا.. الحبس والغرامة لمن ينتهك حرمة الموتى

كتب في : الأحد 12 إبريل 2020 - 12:17 صباحاً بقلم : منى مجاهد

حالة من الاستياء والغضب تسود بين المصريين من وقائع التنمر التى وقعت ضد مصابى وموتى فيروس كورونا، نتيجة رفض أهالى القرى التى ينتمى إليها المتوفون، دفنهم فى المقابر عائلاتهم، الأمر الذى جعل النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح التحقيق العاجل والموسع حول قيام أهالى قرية "شبرا البهو" بالدقهلية بالتجمهر ومنع دفن طبيبة بمدافن الأسرة.

نوضح من نصوص القوانين شروط إنشاء الجبانات والعقوبات التى يجب تطبيقها على كل من يقوم بمنع دفن الموتى أو نبش القبور أو انتهاك حرمة الموتى والجبانات.

ينص قانون إنشاء الجبانات المصرى على أن الجبانة العامة هى كل مكان مخصص لدفن الموتى، قائم فعلا وقت العمل بهذا القانون، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة. وتعد أراضي الجبانات من الأموال العامة وتحتفظ بهذه الصفة بعد إبطال الدفن فيها وذلك لمدة عشر سنوات أو إلى أن يتم نقل الرفات منها، على حسب الأحوال.

وفيما يتعلق بعقوبة التعدى على حرمة الميت فقد نصت المادة 160 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي

ونصت المادة 5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات الشروط الآتية فى الموقع الخاص بالمدفن:

(أ) أن يكون بقد الإمكان فى الجهة القبلية أو القبلية الشرقية من المدينة أو القرية بحيث لا تقع فى مهب الرياح السائدة.

(ب) أن يكون على مسافة لا تقل عن 200 متر الحيز العمرانى للمدينة أو القرية أو من أى تجمعات سكنية مجاورة لها وحسب مقتضيات التخطيط.

(ج) أن يكون بقد الإمكان على بعد لا يقل عن مائة متر من الطرق الرئيسية فإن تعذر ذلك تعين الفصل بين الطرق الرئيية والجبانة بمنطقة تشجير لا يقل عرضها عن 20 مترا.

(د) أن يكون بعيدا بما لا يقل عن مائة متر عن آبار المياة الجوفية ومجرى النيل وفرعية وحدود ومستودعات الرى كالترع والرياحات والمصارف وغيرها.

(هـ) أن يكون من الأماكن الأكثر ارتفاعا.

(و) ألا تغمره بأى حال من الأحوال فى أى وقت من السنة.

(ز) أن يكون مرتفعا عن منسوب مياه الرشح بحيث يتوفر عمق كامل الجفاف لا يقل عن 50 سم أسفل منسوب الدفن فى أى وقت من أوقات السنة وإلا وجب ردم الموقع لتوفير هذا الشرط. ويجوز بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الإسكان والمرافق التجاوز عن بعض هذه الشروط فى الحالات التى لا يمكن توفرها فى المواقع بما لا يتعارض مع مقتضيات الصحة العام أو الأمن العام أو التخطيط العام للمدينة أو القرية.

وحول شروط المدفن الخاص فقد نص لائحة القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن إنشاء الجبانات فى مادته رقم 14 على أنه يشترط للمدافن الخاصة الآتى:

(1) أن يكون قائما بذاته وله مدخل خاص.

(2) أن يكون ارتفاع المقبرة من الداخل هو 2.5 متر.

(3) تقام المقبرة من الطوب الأحمر أو الحجر الجيرى وتكون المونة من الجبس أو الأسمنت أو الرمل والكحلة من الأسمنت.

(4) أن يكون السقف عقد حجر أو بلاطات خرسانية.

(5) أن يكون البناء مصمتا بحيث لا يسمح بنفاذ الروائح منه.

مادة 15- يقدم طلب الترخيص بإقامة المدفن الخاص من صاحب الشأن موقعا عليه منه ومبينا به اسم الشخص المطلوب تخصيص المدفن له وسنه ومحل ميلاده وجنسيته وصناعته وعنوانه والأعمال التى تبرر إقامة مدفن خاص له. ويرفق بالطلب خريطة مساحة مبينا عليها الموقع المطلوب إقامة المدفن عليه وثلاث صور من الرسومات الهندسية والإنشائية للمدفن موقعا عليها من مهندس نقابى.

ونصت المادة 16 على يتبع فى شأن نقل الجثث التى لم يسبق دفنها ما يأتى:

(أ‌) إذا كانت الفترة ما بين وقت حدوث الوفاة والدفن تزيد على 24 ساعة فيلزم لنقل الجثة تجهيزها بوضعها فى تابوت من الزنك داخل صندوق من الخشب المتين المطرق والمغرى على أن توضع الجثة فى مواد مطهرة أو واقية مثل نشارة الخشب المجففة تجفيفا تاما وسلفات الزنك وكلوريد الجير ويجوز أن يستبدل بهذه المواد غيرها من المود المطهرة المماثلة لها.

(ب‌) لا يجوز دفن الجثة قبل مضى 8 ساعات على الوفاة فى الصيف و10 ساعات فى الشتاء ويجب على جميع الأحوال دفنها قبل مضى 24 ساعة من وقت الوفاء ويجوز لطبيب الصحة الإعفاء من التقيد بهذا المواعيد إذا كانت هناك أسباب قوية تتدعى ذلك.

بداية الصفحة