أخبار عاجلة

3 أسباب تمنع التحفظ على أموال قطر في مصر.. اتفاقية «فيينا» أبرز العوائق

كتب في : الخميس 07 سبتمبر 2017 - 12:23 صباحاً بقلم : أمل طه

تسعي مصر وفق المهمة الدولية الملقاة على عاتقها لمحاربة الإرهاب، إلى تقييد قطر بأقصى قدر ممكن، لإجبارها على التراجع من تحركاتها في مساندة الجماعات المتطرفة، ودعمها بالمال والأسلحة.

 

وفي خطوة جديدة في نفس المسار، أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، البلاغ المقدم من مؤسسة صقور العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة، ضد قطر ومؤسساتها داخل مصر، والتي ذكرت فيه قيامها بتمويل العمليات المسلحة داخل الأراضي المصرية، والتحفظ على الأموال القطرية لدى مصر إلى نيابة جنوب القاهرة بعد العرض على نيابة استئناف القاهرة للتحقيق فيما ورد في البلاغ بخصوص دولة قطر برقم صادر حمل رقم 3042 لسنة 2017.

 

وبعد تلك الخطوة باب التساؤل هو إمكانية إصدار أحكام داخلية ضد قطر، ومن ثم التحفظ على أموالها داخل القطر المصري، تلك التساؤلات يجيب عنها أساتذة القانون في هذا التقرير.

 

 

الحصانات

يقول إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقا، إن تلك الدعاوى قائمة على أسس وأسباب سياسية متعلقة بسيادة الدولة وأحكام البلاد، والدول تمتلك حصانات وبالتالي لا يمكن مقاضاة دولة لها حصانة، أو النظر في دعوى قضائية محلية تخصها، تلك الحصانات مصدرها القانون الدولي ومعاهدات أبرمتها مصر ووقعت عليها، وعلى رأسها اتفاقية فيينا المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية.

 

وأكد رئيس قسم القانون الدولي على وجود وسائل دولية يمكن اللجوء إليها، بالتقاضي والتحكيم لدى المحاكم الدولية، بعد اتفاق الطرفين على التقاضي الدولي، ومن هنا يمكن للمحكمة إصدار حكم ضد إحدى الدولتين، بالتحفظ على أموال دولة أو إلزامها بتقديم تعويض.

 

 

تجريم الإرهاب

ومن جانبه، يقول مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، إن جريمة الإرهاب مجرمة كليا من مجلس الأمن وفق قرار رقم 1373 لسنة 2001، بتجريم ارتكاب أو جريمة إرهابية بصفة مباشرة أو الدعم المالي للكيانات الإرهابية أو المعنوي، إلى جانب دفع الدول للدعم في تجفيفه.

 

وأشار «عبد العاطي» إلى أنه وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابع لمجلس الأمن، يجب على قطر احترام كافة المواثيق الدولية، وإذا ثبت بحكم قضائي من محكمة دولية دعمها للإرهاب، يمكن التحفظ على أموالها وفق هذا الحكم، أو إلزامها بدفع تعويض جراء الخسائر التي تسببت فيها من خلق حالة من الفزع أثرت على الأمن، الحياة الاقتصادية والاستثمار، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الجهة الرسمية الوحيدة المخول إليها، والمعني بصفة مباشرة إصدار الأحكام ضد الدول.

 

وتابع، أما إذا لم يصدر الحكم بعد، فمن الممكن عمل إجراء تحفظي ضد الدولة بحكم محلي، لحين صدور حكم دولي، منوها بعد تقديم كافة المستندات اللازمة التي تثبت اتهام تلك الدولة، سيتم التحقيق في الاتهام، وفي الإجراء التحفظي الذي اتخذته مصر.

 

 

القوانين الدولية

وعلي المستوى المحلي، أوضح فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون، أنه لا يوجد أي نصوص قانونية داخلية، يمكن اللجوء إليها في إصدار أحكام ضد دول، وفيما يخص قانون الكيانات الإرهابية الصادر رقم 8 لسنة 2015، خص في ذكره الجماعات والكيانات الإرهابية والأشخاص دون الدول، وبالتالي لا يصح النظر في أي قضايا دولية في المحاكم المحلية، فقرار التحفظ على أموال قطر، لا يمكن أن يتم إلا بمحكمة دولية.

بداية الصفحة