أخبار مصر

«التعليم» تحدد الإجراءات المتبعة مع غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة

كتب في : الخميس 17 يونيو 2021 - 4:38 مساءً بقلم : أحمد العطار

 

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان : (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة

بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

ونصت المادة (٩٧ ) من القرار علي الإجراءات التالية مع الطلاب غير المسددين للمصروفات :

( أ ) يجب على المدارس الإعلان عن قيمة مصروفاتها قبل بداية العام الدراسى بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، ويجوز أن يكون سداد المصروفات على أقساط ، وفى حالة تأخر أولياء الأمور

فى السداد عن المواعيد المعلن عنها ، أو المتفق عليها ، يجوز لإدارة المدرسة القيام بإنذار ولى الأمر المتأخر فى سداد المصروفات ، بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق ، وفى حالة

عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد مرور خمسة عشر يوما أخرى ، وفى حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب ، وقيدهم بمدرسة رسمية مناظرة بمعرفة الإدارة التعليمية ، وذلك بموجب إخطار من

الممثل القانونى للمدرسة ، وفى كل الأحوال يحق للمدرسة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ، للحفاظ على حقوقها ، ومنها عدم منحه الشهادة الخاصة به .

(ب) يتم التنبيه على المدارس بإرسال كشوف للإدارة التعليمية التابعة لها بأسماء الطلاب الذين لم يقم أولياء أمورهم بسداد التزاماتهم المالية تجاه المدرسة فور انتهاء المدد المنصوص عليها بالبند

السابق ، على أن يتم اتخاذ إجراءات تحويل الطلاب ، وقيدهم بمدرسة رسمية مناظرة بمعرفة الإدارة التعليمية ، عقب انتهاء أقرب فصل دراسى .

(ج) وفى جميع الأحوال تلتزم المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلى ، أو القولي) تجاه الطالب ، كما يراعى تنفيذ كافة الإجراءات الواردة بالبنود السابقة ، دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية

للطالب ، مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه ف ى التعليم ، ولا يجوز فى أية حال من الأحوال حرمان الطالب من دخول الامتحان ؛ بسبب عدم سداد ولى الأمر

للمصرفات .


يذكر أن المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص : هى مدارس يتم بناؤهابالمشاركة بين الدولة وبين

القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس

التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة

المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أي زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة.

بداية الصفحة