حوادث

اعرف مصير عصابة تخصصت فى تزوير المحررات والأوراق الرسمية بالقاهرة

كتب في : الاثنين 14 ديسمبر 2020 - 1:43 صباحاً بقلم : المصرية للأخبار

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المستندات والمحررات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية، حيث وردت معلومات الإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص (صاحب أكاديمية وهمية بدائرة قسم شرطة عابدين - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالأكاديمية محل البلاغ وبصحبته (4أشخاص) وعثر بحوزته على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - خطابات تعيين وكارنيهات وأكلاشيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات – عدد من بطاقات تحقيق الشخصية بوظائف مختلفة - عدد 2 طابعة - جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - عدد 6 حوالات باسم المتهم الأول بمبالغ مالية - دفاتر إيصالات إستلام نقدية).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بإصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية،فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر. ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

بداية الصفحة