أخبار عاجلة

تنشر أخطر مذكرة دفاع عن الدولة فى الدعويين المطالبتين ببطلان اتفاقية 'تيران وصنافير':

كتب في : الاثنين 13 يونيو 2016 بقلم : منى مجاهد

قبل يومين من استئناف نظر الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب، المحاميين، المطالبيتن بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير ينفرد"اليوم السابع" بنشر نص مذكرة هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئيس الجمهورية وآخرين فى الدعويين رقمى 43709 و43866 لسنة 70 ق المقامتين من المحاميين على أيوب وخالد على للحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
 
استندت هيئة قضايا الدولة فى دفاعها أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إلى عدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما وولائياً بنظر موضوع الدعويين انطلاقا من ثلاثة أوجه:
• الوجه الأول: موضوع الدعويين عملا من أعمال السيادة لأنه يتعلق بترسم الحدود بين بلدين. وفى هذه النقطة أكدت مذكرة هيئة قضايا الدولة أن الثابت من وحى النزاع فى الدعويين يتعلق حول الاتفاق المبرم بين كل من مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين حيث يطلب المدعيان وقف تنفيذ هذا الاتفاق والحكم بإلغائه.. ولما كان هذا الاتفاق إنما ينظم علاقة مصر بالسعودية ويدخل فى نطاق العلاقات السياسية والدولية بين البلدين الأمر الذى يندرج معه هذا الاتفاق فى عداد أعمال السيادة التى استقرت عليها بواكير أحكام القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فلا يسوغ استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابته بشأن الفصل فى صحة أو بطلان الاتفاقية محل الدعويين الماثلة".
 
وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت على مبدأ عدم اختصاص القضاء عموما ببحث مشروعية أعمال السيادة، وهو المقرر قانونا وحكم عينى تنسحب حجيته إلى كل مؤسسات الدولة، اعتبارا من تاريخ نشره، بحيث لا يجوز تأويله أو التعقيب عليه أو نقضه عملا بنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وتابعت الدولة فى دفاعها: "الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بذات تشكيلها عملت بهذا المبدأ مسايرة فى ذلك حكم المحكمة الدستورية، حيث قضت محكمة القضاء الإدارة فى جلستها بتاريخ 17 فبراير 2015 فى الدعويين 7039 لسنة 67 ق المتعلقتين بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخاصة بين الدولتين والتى طلب المدعى عليها إلغاءها وقالت المحكمة فى حكمها: "إنه قد استقرت أحكام القضاء الإدارى على أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم فى نطاق الدستور أو القانون ولكن بضوابط ومعايير الفصل فى مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية، بالإضافة إلى عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علنا فى ساحات المحاكم والقضاء، ومن هذه المسائل علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى والتى تشمل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإبرام المعاهدات الدولية معها وتعديلها وإلغائها".
 
• الوجه الثانى: عدم الاختصاص لكون ما يطلبه المدعيان ينطوى على المساس باختصاص مجلس النواب المنوط به دستوريا مراقبة أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية بما لا يجوز معه استدعاء ولاية القضاء عليه أو استنهاض رقابته بشأنه، حيث تنص المادة الخامسة من الدستور على: "يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته وعلى الوجه المبين فى الدستور".
 
وقالت الدولة فى هذا السياق: إزاء ذلك فإن طلب المدعى استدعاء الولاية القضائية بدعواه المطروحة يكون على غير سند من الدستور والقانون إذ من المقرر قانونا أن الرقابة القضائية تقوم على الفصل فى خصومة مع جهة الإدارة حول قرار أصدرته أو قرار كان من الواجب عليها إصداره ولم تصدره بما مؤداه أنه لا محل للرقابة القضائية إلا إذا كان ثمة تصرف إدارى إيجابى أو سلبى يسوغ بسط تلك الرقابة عليه وحسم النزاع الناشئ عنه، وهو ما لم يتوافر بشأن الدعويين المطروحة والتى لا تنطوى على قرار إدارى يصلح أن يكون محلا لدعواه ولا يثير نزاعا ترتبط به مصلحة معتبرة قانونا كون الاختصاص برقابة هذا العمل قد وسدته أحكام الدستور ذاته لمجلس النواب فلا يسوغ استنهاض ولاية القضاء فى استباق اختصاص محجوز لمجلس النواب بغية استباق تقرير إجراء إدارى يتعلق بذلك الموضوع لإلزام السلطة التنفيذية بإنفاذه، وهو ما يخرج عن حدود ولاية القضاء ويمثل تدخلا وإهدارا للاختصاص الدستورية المحجوزة لكل من السلطتين ونطاق وظيفتهما، ومن ثم فإن ما يطلبه المدعى عن استدعاء ولاية القضاء واستنهاض رقابتة بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل محجوز دستوريا لمجلس النواب على نحو يمثل تدخلا وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات بالمخالفة لصريح نص المادة الخامسة من الدستور.
 
• الوجه الثالث: طلبات المدعين تتعلق بعمل من الأعمال البرلمانية حيث تنص المادة 101 من الدستور على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور" والتى تنص المادة 151 منه على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
 
وأكدت الهيئة فى مذكرتها شارحة هذه المادة بالقول "مجلس النواب هو الجهة الوحيدة القائمة على شئون التشريع وسن وإصدار القوانين كما أنه المنوط به بالموافقة على ما يبرمه الرئيس من معاهدات مع الدول الأخرى، فلا يجوز لرئيس الجمهورية التصديق على تلك المعاهدات إلا بعد موافقة مجلس النواب ويكون لتلك المعاهدات بعد التصديق عليها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور".
 
وتابعت: "ولما كان ما تقدم وثابت أن الإجراء الذى قامت به الحكومة بوصفها سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أصبح بحوزة مجلس النواب ومحلا للدراسة من قبل لجان مجلس النواب المختصة بما يعد معه من قبيل الأعمال البرلمانية التى يباشرها مجلس النواب والتى ينتفى عنها سمات المنازعة الإدارية ومن ثم فإن النزاع الماثل قد صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المختصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عموما، ومن ثم فإنه لا محل لما أثير من جدل حول ما جاء بالفقرة الأخيرة من نص المادة 151 من الدستور فيما نصت عليه". كما أوضحت الدولة فى دفاعها "أن الإجراء المطعون عليه والمتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يتجاوز مرحلتى التفاوض والإبرام، ولم يدخل طور التصديق والنفاذ ولم ينته مجلس النواب إلى إقراره بعد بحسب الدستور، فهو ما زال إذن مجرد عمل سياسى خوله المشروع الدستورى للحكومة ومنحه سلطة إجرائها بما لديها من مواءمة وبلورتها طبيعية العلاقات السياسية بين الدولتين. وفى ختام مذكرتها دفعت هيئة قضايا الدولة الممثل القانونى لرئيس الجمهورية وآخرون بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى.
 
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، أجلت برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس المجلس، الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب، المحاميين، وتطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجارى، للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة والتعقيب عليه.
 
وترافع خالد على، وعلى أيوب، المحاميان، فى الجلسة الماضية أمام هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وقدما حوافظ مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، وطالبا بإلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد بسعودية الجزيرتين إن كان لديها، فقررت الهيئة حجز الدعويين لإصدار تقريرها . وكانت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأى القانونى، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة، فى المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد كُلّفت جهة الإدارة بتقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى.
 

بداية الصفحة