حوادث

محكمة الأسرة تحكم بنشوز زوجة صفعت زوجها واعتادت إهانته

كتب في : الاثنين 25 ديسمبر 2017 - 12:38 صباحاً بقلم : رشا الفضالى

قضت محكمة الأسرة بزنانيرى، بنشوز زوجة، بعد ثبوت اعتيادها إهانة زوجها وتعنيفه ورفضها الدخول فى طاعته فى الوقت القانونى لصدور قرار المحكمة بذلك، وعدم تقدمها بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة ، واعتبرت ادعاءاتها أثناء التحقيق بأنها غير واقعية لا ترقى كسبب لا يمكن معه دوام العشرة بينها وزوجها.

 

وكان الزوج قال فى دعواه: "أنا طبيب فى مستشفى دولى وتعرفت على زوجتى عن طريق صديق خضع للفحص الطبى وبعد فترة وقعت فى حبها وهى أيضا وافقت على، بسبب واجهتى التى رأتها مناسبة للطبقة الاجتماعية المرتفعة التى تنتمى لها، ولم تبد اعتراضا على أصولى الشعبية وأهلى الذين أفخر بهم وبالفعل تزوجنا ووفرت لها نفس المستوى ولم أقصر، ومع مرور الشهور بدأت تعيش فى عزلة عن أهلى ورفضت استقبالى لهم، فاعترضت ومن هنا نشب التناحر بيننا".

 

وأشار الدكتور"شادى.ك.م" فى جلسات التسوية :"ظهرت كل الصفات  البشعة فيها من غرور وتكبر ورغم ذلك حاولت الحفاظ على التحضر بيننا، لكنها أبت واعتادت الصراخ وتوجيه الانتقادات إلى أصولى الشعبية وتعنيفى ومعايرتى بأنها من طبقة أغنى لدرجة دفعتها للتوجه لقسم الشرطة محاولة منعى من دخول الفيلا محل زواجنا".

 

وتابع: " الجملة التى كانت ترددها "أنا من أسرة راقية لها نظام وأصول للحياة لا أستطيع الاستغناء عنها والتعامل بدونية كما تفعل أنت"، رغم أن الجميع فى عملى يشهدون بتفوقى وتربيتى الحسنة وإن كنت من طبقة فقيرة، كما أنها تسببت فى إيلام والدتى نفسيا بعد طردها، لذا قررت بعد 4 شهور من الزواج أننا لا نصلح للعيش سويا وطلبت منها منحها الطلاق وديا، لكنها ثارت وهددتنى بالانتقام ، و تدمير مستقبلى واستحوذت على محل اقامتنا وسيارتى ومبالغ مالية، وأصبحت يوميا ترسل لى من يهددنى  فى مقر عملى ما دعانى إلى تحرير محضر ضدها لضمان عدم التعرض لى حتى يفصل القضاء بيننا" .

 

وأكدت أوراق القضية، أن الزوجة أثناء الصلح والتوفيق بينها وزوجها سبت زوجها وهددته وصفعته.

 

قضت المحكمة بنشوز الزوجة وقالت فى حيثيات حكمها بأنها رفضت الدخول فى طاعة زوجها بعد صدور الحكم له خلال المدة القانونية المقررة ولم تقدم على الاستئناف واعتادت على توجيه الإساءة له وعائلته قبل وأثناء نظر الدعوى وفق البلاغات الرسمية والشهود.

 

 وأكدت المحكمة أن الضرر هو ما يستحال به العشرة بين الزوجين وأن الزوجة فى ادعاءاتها لم تقدم أسباب واقعية حيث اشترط الشرع للتطليق ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة، واستدل على ذلك بأدلة سائغة مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بما لا يخالف القانون.

 

وأوضحت المحكمة أن من أنواع الضرر إتيان الزوجة من الخلف، أو الأضرار التي يحتاج كشفها خبرة الطب الشرعي، أو الضرب والشتم والسب والذى لم تأت الزوجة بشهود عليه  ولم يقع من الزوج فيه، بخلاف الوقائع التى أكدت سوء سلوك الزوجة تجاه زوجها شرعا.

بداية الصفحة