كتاب وآراء

دور جمعيات (التمويل) الانسانية فى غسيل الاموال والتجسس أو التخابر والفرق بينهما قانونا

كتب في : الخميس 15 اكتوبر 2020 - 9:38 صباحاً بقلم : أيمن عبد اللطبف

دور جمعيات (التمويل) الانسانية فى غسيل الاموال والتجسس أو التخابر والفرق بينهما قانونا .و المحاكم المختصة بنظر هذه الدعاوى وتشكيلها ....وما هى محاكم أمن الدولة العليا ومعايير إحالة المتهمين اليها .

أولا :
غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة والتزوير.

"" مراحل غسل الاموال ""

مرحلة الإيداع
هي مرحلةُ توظيف أو إحلال، بحيث يتم التخلصُ من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية (الأموال القذرة) بأساليبَ مختلفةٍ إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعةِ الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك.

وتعد مرحلةُ الإيداع هذه أصعبَ مرحلة بالنسبة إلى القائمين بعملية غسل الأموال؛ حيث إنها مازالت عرضةً لاكتشافها، - خاصة أنها تتضمن في العادة كمياتٍ كبيرةً جداً من الأموال السائلة،- حيث إن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.

مرحلة التمويه    
هي مرحلة التجميع أو التعتيم حيث تبدأ بعد دخول الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعى، ويقوم غاسل الأموال بأتخاذ الخطوة التالية والتي تتمثل في الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها عن مصدرها غير الشرعى عن طريق مجموعة معقدة من العمليات المصرفية والتي تتخذ نمط العمليات المصرفية المشروعة، والهدف من هذه المراحل جعل تتبع مصدر تلك الأموال الغير مشروعة أمراً صعباً.

وتتلخص أهم تلك الوسائل في تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات.

مرحلة الإدماج    
تعتبر هذه المرحلة هي الختامية في غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء طابع الشرعية على الأموال، لذلك يطلق عليها "مرحلة التجفيف" ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال غير المشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.


طرق غسل الأموال    عدل
تتميز طرق وأساليب غسل الأموال بالمواكبة والتطور.

غسيل الأموال ينقسم إلى جزئين: غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة (الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات - الرقيق - الدعارة - الأسلحة). ولتقريب الفكرة سنعطي مثالين من التي يتم استخدامها. لنفرض أنني مسؤول فاسد وتقاضيت رشوة مثلا 3 ملايين جنيه كيف يمكنني أن أضعها في البنك بدون أن يراجع البنك حسابي ويقر أن هناك تحويلا غير شرعي لا تبرره مصادر دخلي الحل بسيط هو إذا كنت مثلا سأتقاضي الرشوة من أحد المصانع فسأطلب منهم تعييني مستشارا لهم في التسويق ويتم عمل عمليات بيع وهمية للمصنع بمبلغ مثلا 5 ملايين جنيه كنتيجة مباشرة لبراعتي في تقديم استشاراتي في هذا المصنع، وبالتالي سأستحق عمولة كبيرة من هذا المصنع والتي مثلا ستكون 2,1 مليون جنيه «باقي الثلاثة ملايين هو ما تم دفعه من ضرائب وعمولات غسيل المبلغ لأصحاب المصنع»، ويمكنني في هذه الحالة أن أضع المبلغ المتبقي من الرشوة في حسابي في البنك بصورة قانونية تماما ويصعب علي أي بنك أن يكتشف بصورة يدوية أن كل عمليات البيع التي تمت كانت وهمية أو كان هدفها الأساسي هو الرشوة. المثال الثاني وهو شائع جدا بين الأطباء الذين يعملون في تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وهو ببساطة يفتتح متجرا لبيع الأنتيكات والتحف في إحدي المناطق الراقية ويشتري بعض التحف والأنتيكات من الأفراد «طبعا بدون فواتير» ويتم تسجيلها بمبلغ أقل من قيمتها ثم بعد ذلك يتم بيعها «غالبا بيع وهمي أيضا»، بمبلغ أكبر بكثير جدا من قيمة الشراء ويدفع عنه الضرائب القانونية ليكمل الصورة الشكلية ويسجل فرق السعر بالملايين التي هي أساسا نتيجة عملية لزراعة أعضاء بشرية.

أما غسيل الأموال العكسي فهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران الآن أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، وهناك أيضا نوعان آخران يتم إضافتهما لهذه القوائم أولهما هم من ثبتت ضدهم قضايا فساد مالي والنوع الأخير هم جميع المشتغلين بالسياسة، ويطلق عليهم PEP وجميع المديرين التنفيذيين بالبنوك ويطلق عليهم FEB حتي إن كانوا صالحين ويتم وضعهم في القائمة بغرض المراقبة وليس المنع أي أن أي عملية تحويل أموال عبر البلاد لأي شخص يشتغل بالسياسة يجب أن يتم مراقبتها يدويا ومراجعة مصدرها لكي لا يكون هناك شبهة فساد أو رشوة، وبالطبع هذا لا يتم في أي من بلاد المنطقة العربية لرفع الحرج عن الفاسدين.

ومن أبرز الآثار المترتبة على هذه الظاهرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ما يلي:

استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو باختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)
تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.
اصطلاحان جديدان في عالم الاقتصاد، ولهما مدلولان متقاربان، يختلفان في منطوقهما، ويلتقيان في مفهومهما.

وقبل أن نأتي على توضيح كل واحد منهما، يقتضينا البحث أن نأتي إلى التطورات التي ظهرت في عالم الاقتصاد، بعد هذه الضخامة من الرساميل التي تضيق بها الخزائن وتقفز عن مستوى الحسابات.

لقد ظهر الفساد في عالم الاقتصاد، وأخذ أشكالاً متعددة وأساليب متنوعة من التزييف والاختلاس والسرقة والمتاجرة بالمخدرات والرقيق الأبيض والمتاجرة بالبغاء والرشاوى، فكثرت الأرصدة المشبوهة في دنيا المال والمحرمة حسب قوانينهم؛ منها ما يسمى الأموال القذرة، والأموال المحرمة وهكذا. بحيث يصعب إدخالها إلى البنوك ووضعها في حسابات سرية وبأسماء نظيفة.
ثانيا 
*التجسس هو عملية الحصول على معلومات ليست متوفّرة عادةً للعامّة، وهو أحد الأنواع والسبل الملتوية في الحروب الحديثة والقديمة إضافة إلى أنه يمثل تربصاً "وخطراً داهماً" لكلا طرفي الحرب.

والجاسوس هو الشخص الذي يعمل في الخفاء أو تحت شعار كاذب ليحصل على معلومات عن العمليات العسكرية لدولة محاربة بهدف إيصالها للعدو، فهم يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها، في حالة نشوب حرب جديدة في الحصول على معلومات عن تطور الأسلحة الحربية في الدول الأخرى وما وصلت إليه من تكنولوجيا حديثة، ومن اجل تقوية الصراع القائم بين الدول على القواعد الاستراتيجية والسيطرة على مناطق النفوذ، والاستفادة من الاضطرابات السياسية في بقاع العالم، مثل مشكلة فلسطين والعراق عن طريق دس الفتن والمؤامرات السياسية لخدمة مصالحها السياسية والاستراتيجية.

ثالثا :
*جريمة التخابر مع دولة اجنبية في فقه القانون ؟

إن الاتصال غير المشروع بالدول الأجنبية فعل مجرم وفقًا للتشريعات الجنائية المصرية، كما تتعدد أشكال ذلك الاتصال غير المشروع وتداولت ذلك تحديدًا في المادة "77" ب من قانون العقوبات المصري وهى تفترض نشوء الأعمال العدوانية من قبل هذه الدولة الأجنبية ضد مصر.
وأضاف أيمن عبداللطيف:"أما الارتشاء من دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية وقد نصت على ذلك المادة رقم 88 لسنة 78 دون اشتراط صفة من الجاني كما الأصل جريمة هى "الرشوة".
ويوضح " أيمن عبداللطيف": إن التخابر يعد من أخطر جنايات الأمن الخارجي بل أنها أشد من التحاق "الوطني" وهو المصري بقوات العدو لأن علة العقاب في الانضمام إلى قوات العدو تسمى "خيانة"، أما الخطر فلا يتصور إلا باعتبار مجرد "ممكن" حيث إن السعي لدى دولة أجنبية أو التخابر معها يمكن أن يجر هذه الدولة إلى الحرب مع مصر وغيرها من الأفعال العدوانية مما يجثم خطر الفعل سواء وقع من وطني "مصري "أو أجنبي.

1) إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .

2) يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم 40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى استخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .

3) يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

4) إن مفهوم نص المادة 80 أن السر قد يكون مادياً و قد يكون معنوياً و أن مسئولية ناقل السر قائمة إذا ما حصل على سر معنوى و أبلغه إلى دولة أجنبية أو لمن يعمل لمصلحتها كما تكون قائمة إذا كان قد حصل عل سر مادى و سلمه .

5) إن المادة 80 لم تفرق فى استحقاق العقاب بين من حصل على السر و من توسط فى توصيله إلى الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها و جاء نصها عاماً حين ذكرت تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد بأية صورة و على أى وجه و بأية وسيلة لدولة أجنبية أو لأحد مأموريها أو لشخص آخر يعمل لمصلحتها .

6) إن المادة 80 قصدت إلى التعميم و الإطلاق يدل عل ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون إذ جاء بها " أن المهم فى أمر هذه الجريمة هو الغرض الذى يرمى إليه الجانى فغير ذى بال الصورة التى يجرى بها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التى تستعمل فى ذلك . كما أنه ليس من المهم أن يكون السر قد علم بأكمله فإن عبارة " بأى وجه من الوجوه " يراد بها أن تطبق العقوبة و لو لم يفش من السر إلا بعضه و كذلك لو كان السر أفشى على وجه خاطئ أو ناقص " .

7) إن سكوت السلطات عن المتهمين فترة زمنية لا يعنى فى شئ أن الأسرار التى أفشوها لا تتعلق بالدفاع عن البلاد .

8) إن ترامى أسرار الدفاع إلى طائفة من الناس لا يرفع عنها صفة السرية و لا يهدر ما يجب لها من الحفظ و الكتمان .

9) إنه و إن كان الأصل فى فقه القانون الدولى أن الحرب بمعناها العام هى الصراع المسلح بين دولتين إلا أن للأمر الواقع أثره على تحديد هذا المعنى فى الحالة القائمة بين مصر و و إسرائيل و هى حالة لها كل مظاهر الحرب و مقوماتها .

10) القانون الجنائى قانون جزائى له نظام قانونى مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى و له أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة و حماية المصالح الجوهرية فيها و على المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه
و توافرت أركانها و شروطها أن تتقيد بإرادة الشارع فى هذا القانون الداخلى و مراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى فى الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء فى الجماعة
الدولية .

11) للمحكمة الجنائية فى تحديد معنى الحرب و زمن الحرب أن تهتدى بقصد المشرع الجنائى تحقيقاً للهدف الذى هدف إليه و هو حماية المصالح الجوهرية للجماعة متى كان ذلك مستنداً إلى أساس من الواقع الذى رأته فى الدعوى و أقامت الدليل عليه .

12) إذا حصل الحكم أن الحرب بين مصر و إسرائيل قائمة فعلاً و استند فى ذلك إلى اتساع العمليات الحربية بين مصر و الدول العربية من ناحية و إسرائيل من ناحية أخرى
و من امتداد زمن هذه العمليات و من تدخل الأمم المتحدة و عقد الهدنة التى لا تكون إلا بين متحاربين و إصدار مصر التشريعات المؤسسة على قيام الحرب كإنشاء مجلس الغنائم و من اعتراف بعض الدول بإسرائيل كدولة فإن الحكم يكون قد استند فى القول بقيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل إلى الواقع الذى رآه و للأسانيد و الاعتبارات الصحيحة التى ذكرها .

13) الهدنة لا تجىء إلا فى أثناء حرب قائمة فعلاً و هى إتفاق بين متحاربين على وقف القتال مع تقدير إستمرار حالة الحرب بينهم مهما طالت فترة الحرب و لا تتأثر بالهدنة حقوق و واجبات الفريقين المتحاربين فيما بينهما و لا بين المتحاربين و بين المحايدين أما الحرب فلا تنتهى إلا بإنتهاء النزاع بين الفريقين المتصارعين أو بإبرام صلح بينهما يحسم أسباب هذا النزاع نهائياً و إذن فلا يمس ما إستدل الحكم به على قيام حالة الحرب بين مصر و إسرائيل ما إعترض به المتهمان من عقد إتفاقية الهدنة التى توقف بها القتال أو أن دولة " بريطانيا " التى سلمت الأسرار إلى عملائها لم تكن تحارب مصر حين كان المتهمان يباشران نشاطهما .

14) إذا قرر الحكم بالنسبة للمتهم الرابع أنه كان يعلم بأن المتهمين الأول و الثانى إنما يتسلمان منه فى زمن حرب أسرار الدفاع عن البلاد لحساب دولة "بريطانيا" و أن هذا العمل فى ذاته يكشف عن قصد ذينك المتهمين الأخيرين من الإضرار بمركز مصر الحربى
و أن المستندات التى تعامل بها المتهم الرابع مع المتهمين الأول و الثانى ناطقة فى إثبات قيام المخابرة بينهما و بين دولتهما بما إشتملت عليه من تعليق على المعلومات المسلمة لتلك الدولة أو توجيه نحو إستيفاء بعض جوانبها . كما قرر الحكم بالنسبة للمتهم السابع أنه كان يعلم بتخابر المتهم الأول و هو من مأمورى الدولة الأجنبية التى يعمل لمصلحتها بما يدل عليه من تلقيه التعليمات و الإستيضاحات فى شأن ما يقدمه من معلومات و أن تبيلغ هذه الأسرار ينطوى بطبيعته على الإضرار بمركز مصر الحربى فإن هذا التقرير يكفى فى توافر القصد الجنائى لدى كل من المتهمين الرابع و السابع فى جريمة الإشتراك فى جناية التخابر المنصوص عليها فى المادة 78 مكررا " أ " التى دانتهما بها المحكمة .

15) إذا قرر الحكم أنه متى ثبت فى حق المتهم عبثه بالأوراق المنوط به حفظها بسبب وظيفته بأن إنتزعها من مكانها فإن ذلك يثبت عليه إخلاله بواجبات هذه الوظيفة و متى كان مأجورا لفعل ذلك من المخابرات البريطانية بما يقبله و يحصل عليه من مرتب شهرى فرضته له يكون مرتشياً فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون خالياً من عيب القصور فى التدليل على الجريمة التى دان المتهم بها .

16) إذا أثبت الحكم على المتهمين أنهما كان يضطلعان بنقل معلومات و بيانات هى بطبيعتها و فى الظروف التى أبلغت فيها من أسرار الدفاع الحقيقية لا الحكمية فإن الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 يوليه سنة 1951 الذى بين طائفة من الأسرار الحكمية المشار إليها فى المادة 85 من قانون العقوبات لا يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505
بتاريخ 13-05-1958
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً فى جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها فى المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940 .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505
بتاريخ 13-05-1958
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية
فقرة رقم : 2
يشترط لتطبيق المادة 80 من القانون رقم40 لسنة 1940 المتعلقة بجناية تسليم سر من أسرار الدفاع عن البلاد إلى دولة أجنبية أو الحصول على السر بهذا القصد توافر شرطين أساسيين أولهما أن يكون الشئ ذا طبيعة سرية و ثانيهما أن يكون متعلقاً بالدفاع عن البلاد و تقدير ذلك موكول إلى محكمة الموضوع فى كلا الأمرين و لهما فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى الإستعانة به كما أن لها أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به دون معقب عليها ما دامت المحكمة أبانت فى حكمها الأسانيد التى إستندت إليها فى إستخلاص النتيجة التى إنتهت إليها فى طبيعة السر و فى علاقته بالدفاع عن البلاد و كان إستخلاصها لهذه النتيجة إستخلاصاً سائغاً يؤدى إليها .
=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 505
بتاريخ 13-05-1958
الموضوع : امن الدولة
الموضوع الفرعي : تخابر مع دولة اجنبية
فقرة رقم : 3
يعاقب القانون على مجرد الحصول على أسرار الدفاع بقصد تسليمها و على تسليمها لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها و لو لم تكن تلك الدولة الأجنبية فى حالة حرب مع مصر و كل ما إشترطه النص أن تكون مصر نفسها فى حالة حرب تباشرها قواتها النظامية .

نسمع من وقت لآخر عن إحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا، بتهمة الإضرار بالاقتصاد او جرائم تتعلق بالامن القومى

، فما هى معايير إحالة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا و ما الفرق بينها و بين المحاكم الجنائية أو محاكم الإرهاب، "اليوم السابع" يعرض فى تلك السطور كل المعلومات عن محاكم أمن الدولة و قوانينها.

(ما هى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ؟)
( المختصة بنظر هذه الدعاوى)

محكمة أمن الدولة العليا هى المحكمة المشكلة فى ظل تفعيل قانون الطوارئ، و تختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام
وللحديث بقيه ،،، يتبع ،،،،، أيمن محمد عبداللطيف

بداية الصفحة