أخبار عاجلة

ضوابط تلقي تبرعات الدعاية لإنتخابات مجلس النواب ... لا تتخطى 5%..

كتب في : السبت 10 اكتوبر 2020 - 6:55 مساءً بقلم : محمود العطار

حدد قانونا مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 64 لسنة 2020،

العديد من الضوابط في عملية تلقي التبرعات في الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.

ونرصد  في السطور التالية أبرز المعلومات عن عملية تلقي التبرعات في عملية الدعاية الانتخابية وهي:

- للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية.

- يشترط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق في الدعاية

الانتخابية، ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة.

- يلتزم المرشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية

وتلقي طلبات الترشح بالمحكمة الابتدائية المختصة، بأسماء الأشخاص والأحزاب، الذين تلقى منهم تبرعًا

ومقدار التبرع.
 

- تقدر القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، وذلك على النحو الوارد

بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح من شخص

اعتباري مصري أو أجنبي.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح

من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح من

كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أي جهة أجنبية

أيًّا كان شكلها القانوني.

- يحظر تلقي أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح

من شخص طبيعي أجنبي.

بداية الصفحة