أخبار عاجلة

التستر عن الموظف المنقطع عن العمل يتسبب فى المعاقبة والغرامة

كتب في : الخميس 24 اكتوبر 2019 - 12:43 صباحاً بقلم : أيمن مطر

فى حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة موظف سابق بالهيئة العامة للاستعلامات العامة، ومدير إدارة شئون العاملين بالهيئة، بغرامة تعادل أجرهما الإجمالى، لتغيب الأول عن عمله بدون عذر وتقاضى راتبه، ولم يتخذ الثانى الاجراءات القانونية حيال الانقطاع لمدة 4 سنوات، كشفت بالقانون عن الأسباب الرئيسة التى تستوجب العقاب فى العمل مهما كانت وظيفة المهمل.

وفى الحكم الصادر نسبت النيابة الإدارية للمحال الأول انقطاعه عن العمل بدون عذر منذ 2007 وحتى 2012، وتقاضى راتبه دون وجه حق بقيمة 143 ألف جنيه ومكافآت بقيمة 2600 جنيه، بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ولم يتخذ المحال الثانى الاجراءات القانونية حيال انقطاع الأول عن العمل.

 
 

وأنكر المحال الاتهام، وأفاد أنه لم ينقطع منذ توليه الوظيفة عام 2007 ولم يتم تكليفه بأى عمل تنفيذى أو استشارى، حصل على إجازة للحج، وإجازة أخرى اعتيادية للسفر لهولندا.

ووقر فى عقيدة المحكمة، أن المحال انقطع عن العمل، وكان يتعين عليه فور تعيينه أن يضع نفسه تحت أمر الهيئة وينتظم ويحضر فى العمل سواء تم تكليفه بعمل تنفيذى أم لا دون الانقطاع بحجة عدم التكليف، وكان يجب على المحال الثانى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال انقطاعه عن العمل باعتباره مدير إدارة شئون العاملين.

واستندت المحكمة على أنه لا يجوز للعامل الانقطاع إلا بإجازة وبحدود، ووفقا لتعديلات قانون العاملين المدنيين بالدولة، والذى أقر بمنح الإجازة للعامل أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ووفقًا لصالح العمل، ولكن هناك حالات إلزامية لمنح العامل دون التقيد، منها الإجازات المرضية، وإجازة الوضع للعاملة، وإجازة مرافقة الزوج الذى رخص له بالسفر للخارج

بداية الصفحة