أخبار مصر

5 جنيهات رسوما ضريبية على 10 خدمات لصالح صندوق أسر الشهداء

كتب في : الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 11:57 مساءً بقلم : محمود العطار

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تعديلات أخيرة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، حيث يطبق القانون على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك.

تضمنت التعديلات فى المادة (7)  حيث تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على ما يلي:

- الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته

- الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها شركات قطاع الأعمال العام

- الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الشركات المملوكة بالكامل للدولة 

- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية للتذكرة بعد الـ 50 جنيهًا 

- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية

- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات 

- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات

- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات

- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها 

- تذاكر الرحلات الجوية

وتفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.  وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية. مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

بداية الصفحة