حوادث

اعرف مصير صاحب أكاديمية و4 آخرين زورا محررات رسمية بالقاهرة

كتب في : الخميس 10 ديسمبر 2020 - 6:39 صباحاً بقلم : محمد عصمت

اعترف صاحب أكاديمية وهمية و4 أخرين بالقاهرة، باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات والنقابات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية. 

وكانت ألقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على صاحب أكاديمية وهمية و4 أخرين، لقيامهم فى تزوير المحررات الرسمية فى القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص (صاحب أكاديمية وهمية) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالأكاديمية المشار إليها، وبرفقته 4 أشخاص وعثر بداخل المكتب ملكه على (عدد كبير من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات - (4) خطابات تعيين بأسماء أشخاص مختلفة - عدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها للعديد من الجهات - 8 أكلاشيهات - نماذج شهادات بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "جميعهم مقلدين" - (2) طابعة - جهاز لاب توب - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - (6) حوالات باسم أحد المتهمين بمبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- (4) دفاتر إيصالات استلام نقدية من العملاء بمبالغ مالية مختلفة).

بمواجهتهم، اعترفوا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية والشهادات المنسوب صدورها للجهات والنقابات الحكومية المختلفة، بقصد ترويجها على عملائهم عقب إيهامهم بأنها شهادات معتمدة مقابل مبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على عقوبة للتزوير، بأن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

بداية الصفحة