حوادث

تعرف على عقوبة متهمين بحيازة 770 كيلو لحوم فاسدة بعد القبض عليهم فى الجيزة

كتب في : الجمعة 10 مايو 2019 - 2:46 صباحاً بقلم : منى مجاهد

فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لتشديد الرقابة والتصدى لحالات الغش التجارى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين شنت مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع لجنة من الطب البيطرى ومفتشى الأغذية، أجهزة الأمن أسفرت عن ضبط 770 كيلو جرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية مكبرة بالجيزة،.

 

وشملت قائمة المضبوطات والمتهمين ما يلى:

 

القبض على سائق ومالك سيارة لبيع اللحوم لعرضهما وبيعهما كمية من اللحوم المستوردة الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وبها تغير فى الخواص الطبيعية ، حال تواجدهما بشارع البحر الأعظم ، وبحوزتهما كمية من اللحوم المستوردة وزنت  125 كيلو جرام .

 

القبض على صاحب ثلاجة لحوم (بدون ترخيص) بتهمة تجميع الماشية النافقة والمريضة وختمها بأختام مقلدة لإيهام المواطنين بأنها صالحة للاستخدام وبحوزته 500 كيلو جرام ، من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى وبها تغير فى خواصها الطبيعية  و2 ختم مقلد لختم اللحوم.

 

القبض على صاحب محل جزارة لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت  115 كيلو جرام ".

 

القبض على صاحب محل جزارة – لحيازته وعرضه وبيعه لحوم من مذبوحات خارج المجازر الحكومية وزنت  30 كيلو جرام.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

-  عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 

 

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 

 

 

بداية الصفحة