أخبار عاجلة

القانون يمنح صاحب المعاش حقوق تأمينية حال التحاقه بعمل بعد بلوغ سن التقاعد

كتب في : الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 3:51 صباحاً بقلم : نادر مجاهد

تنص المادة (44) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أنه إذ عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ووفقا للمادة، يراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق، وأنه لا تسرى أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة.

 

بينما تنص المادة (43) على أنه فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (2) من المادة (21) يكون ملزمًا بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (87) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها كما يعتبر عقد العمل ممتدًا خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة، ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.

 

بداية الصفحة