حوادث

سيدة تطالب زوجها بسداد 1500 جنيه قيمة فاتورة كهرباء شقة الحضانة

كتب في : الخميس 03 سبتمبر 2020 - 2:24 صباحاً بقلم : رشا الفضالى

أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تخلفه عن دفع 1500جنيه فاتورة الكهرباء، ورفض سداد أجر المسكن طوال 13 شهرا بإجمالي 39 ألف جنيه، منذ هجره لهما بسبب خلافات أسرية لرفضها الرجوع لعملها بشركة صديقه نظرا لسوء سلوكه، مما دفعها لمصارحة زوجها بشكها بتصرفاته وهو ما رفضه الزوج وحاول إجبارها للاستمرار بالعمل.

وأكدت الزوجة: "طردني زوجي من مسكن الحضانة، عقابا لى على حصولى حكم تمكين من منزل الحضانة، وسجله باسم والدته ليسقط حقوقى فيه كحضانة، مما دفعني طلب أجر مسكن وهو ما رفض أيضا، بعد زواجه من أخري، ومحاولته الضغط على للرجوع له وقبول تلك التصرفات الغريبة، ومحاولته التعدى علي بالضرب والإساءة لعقابي للتصدي له خوفا على طفلتى".

وأضافت ن.م.ع، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة: "زوجي رجل ميسور الحال، ولديه علاقات متعدة، ويجبرني على قبول تجاوزات أصدقائه فى حقى، لأعيش حياة زوجيه تعيسة طوال سنوات زواجي برفقته، داوم على معاقبتي بالضرب المبرح على ليلا ونهارا، فى النهاية تركني معلقة، ورفض تطليقي، وأمتنع عن سداد النفقات ، لأعانى طوال 13 شهر برفقة طفلتى وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال".

وأكدت الزوجة إقامتها 5 دعاوي حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لطفلته، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة، بعد أن أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

 

بداية الصفحة