حوادث

زوجة تطلب إثبات تطليقها بعد إلقاء زوجها يمين الطلاق للمرة الثالثة وإنكاره

كتب في : الأربعاء 02 سبتمبر 2020 - 5:30 صباحاً بقلم : محمد عصمت

أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها رفض زوجها توثيق طلاقهما بعد إلقاء يمين الطلاق عليها للمرة الثالثة، وتعرضها للضرر بعد تعرضها للتهديد على يديه ومحاولته إجبارها على الرجوع له، وخطف طفليها البالغين 5 و7 سنوات، لتؤكد:" هدد بالتخلص منى بعد زواج دام 9 سنوات بيننا، تحملت فيها عنفه واعتياده على طردى من منزلى، وملاحقتى بالاتهامات الكيدية، وشكه المستمر بأخلاقى وتشويه سمعتي".

وتابعت: "ربنا ينتقم منه، حرمنى من أطفالي، واستولى على حقوقى الشرعية، ورفض توثيقه لطلاقي، ولاحقنى بالاتهامات الباطلة، وقيامه بطردى من منزلى، وسلبنى كل ما أسسته خلال سنوات زواجى التسعة برفقته، وتركنى معلقة ورفضه إثبات تطليقه لى".

وأضافت الزوجة س.م.ه، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة:" كنت دائما ما أجبر على الرجوع له، ظلمنى بتصرفاته وأخلاقه السيئة، ومحاولته إهدار إهانتي، ولى ذراعى بالطفلين، لتتحول حياتى معه إلى جحيم، فكنت دائما أتخيل أن نهايتى ستكون بيديه، وهو ما حدث فى أخر خلاف بعد أن كاد أن يطعننى فى عينى لولا لطف الله".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 

بداية الصفحة