أخبار مصر

الرقابة على الواردات توقف استيراد منتجات شركة المراعي السعودية

كتب في : الأحد 17 إبريل 2022 - 1:39 صباحاً بقلم : أحمد العطار

 

أعلنت الهيئة العامة  للرقابة على الصادرات والواردات  وقف عدد من الشركات السعودية عن توريد منتجاتها للسوق المصري، على رأسهم  شركة المراعي للصناعات الغذائية، وذلك لمخالفتهم القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الذي يلزم الشركات بالتسجبل في سجلات الهيئة قبل بيع منتجاتها في السوق المحلي.

وشملت القائمة عدد من الشركات السعودية الاخرى التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية، مثل دانيا للاغذية المحدودة،  الشركة العربية للغزل والمنسوجات  والبطاطين المحدودة،  وشركة محمود سعيد لصناعة الزجاج،  ومصنع  زهرة فيولا وشركة الرؤية الخضراء للانجيلة الصناعية  المحدودة، كما ضمت شركات من مختلف الجنسيات الاخرى.

وينص القرار 43 لسنة 2016، على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة للتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب، وشملت قائمة المنتجات التى تشطرت تسجيلها في سجلات الرقابة على الصادرات والواردات قبل دخولها مصر كلا من  الألبان والفاكهة  والزيوت والدهون  والشكولاته والعصائر  ومستحضرات التجميل.

ويكون الشركات الموقوفة عن التصدير لمصر، الحق في توفيق أوضاعها وفقا لما منصوص عليه في القرار للعودة إلى تصدير منتجاتها للسوق المحلي.

وكانت وزيرة التجارة نيفين جامع قامت بإدخال تعديلات على القرار في مارس الماضي، تضمنت إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن "يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره"، كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون "يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

بداية الصفحة