أخبار عاجلة

تحديد 4 أبريل لنظر دعوى 'مركز القاهرة' وشخصيات حقوقية وسياسية لنشر قرار إلغاء قانون التجمهر بالجريدة الرسمية

كتب في : الثلاثاء 07 فبراير 2017 - 12:19 صباحاً بقلم : عبد العزيز عبد النبى

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 4 أبريل المقبل لنظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و21 شخصية عامة بينهم حقوقيين ورؤساء أحزاب ومحامين، لوقف العمل بقانون التجمهر الثابت إلغاءه منذ 89 عاما، وإلزام السلطات التنفيذية بنشر القانون الصادر من البرلمان في 30 يناير 1928 بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

وأقيمت هذه الدعوى في أعقاب نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا  بعنوان «نحو الإفراج عن مصر» يثبت أن قانون التجمهر الصادر من 103 عام، قد تم إلغائه في 30 يناير 1928 بإجماع أراء نواب البرلمان المصري بغرفتيه، وأن قانون الإلغاء الذي أقره البرلمان لم يلق أي اعتراض من الملك فؤاد خلال المدة الدستورية المقررة في دستور 1923 لاعتراض الملك على قوانين البرلمان، بالتالي فالقانون ووفقًا للقواعد القانونية المطبقة في ذاك الوقت قانون ملغي وساقط، إلا أن تعنت الملك ورفضه نشر ذلك في الجريدة الرسمية حال دون الإعلان عن إلغاء القانون، الأمر الذي يركز عليه الطعن كمطلب أساسي متمسكاً بكل ما يترتب على ذلك من أثار أولها وقف العمل بهذا القانون الملغي، وإطلاق سراح كل المقيدة حريتهم بموجبه، وتعويض كافة المتضررين بسببه.

وأكدت الدعوى على أن الامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان المصري في 30 يناير 1928 في الجريدة الرسمية قد توافر له شرطي الجدية والاستعجال باعتبار أن عدم نشر القانون قد أوقف نفاذه في مصر وهو ما يجعل السلطة التنفيذية قادرة على تعطيل عمل السلطة التشريعية، وقد كان عدم النشر هذا مقترنا بإساءة استخدام السلطة التنفيذية لصلاحيتها في النشر الأمر الذي يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.

وشددت الدعوى على أن قانون التجمهر الذي ألغي يتم استخدامه في مصر امس بشكل لم يسبق له مثيل في قضايا جنائية ويتم الحكم بناء على مواده بالسجن المشدد وفي بعض الأحيان بالإعدام على بعض المصريين؛ فضلا عن أن بعض القوانين الحديثة قد صدرت وهي تحمل في ديباجتها إشارة بالاطلاع عليه مثل قانون التظاهر، الأمر الذي قد يؤدي إلى بطلان تلك القوانين.

يذكر أن مقيمي الدعوى هم أحمد دومة، أهداف سويف، بهي الدين حسن، خالد البلشي، خالد داود، زياد عبد التواب، عايدة سيف الدولة، عبد المنعم أبو الفتوح، عزة سليمان، علاء عبد الفتاح، عمرو حمزاوي، عماد مبارك، فريد زهران، ماجدة عادلي، محمد أحمد زارع، محمد علي زارع، محمد لطفي، وأنضم إليهم كل من المحامية راجيا عمران وأعضاء المجلس القومي كمال عباس وجورج إسحاق.

بداية الصفحة