أخبار عاجلة

9 شروط وإجراءات لتسجيل البنوك الأجنبية وإنشاء مكاتب لها فى مصر

كتب في : الجمعة 21 مايو 2021 - 6:15 صباحاً بقلم : أشرف عبد المولى
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط وآليات تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير.
 
وينص القانون على أنه بالنسبة للمقر الرئيسي لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.
 
وتنص المادة (72) على أنه للمحافظ، بعد موافقة مجلس الإدارة، التصريح للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:
 
- ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.
- أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للسلطة الرقابية المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة علي فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية. 
 
- أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.
- ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيًا من أعمال البنوك أو الانشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.
- تُسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، بعد أداء رسم تسجيل مقداره عشرين ألف دولار أمريكي.
- يتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقررها مجلس الإدارة.
 
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.
 
- تخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.
- على مكاتب التمثيل أن تُخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.
 
- للمحافظ فى حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص، المنصوص عليها في هذه المادة، توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
 
وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوماً على الأقل، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

بداية الصفحة