حوادث

إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة ترويج مخدر الهيروين وحيازة سلاح بالمطرية

كتب في : الثلاثاء 24 مارس 2020 - 12:18 صباحاً بقلم : اشرف عبد المولى

قرر قاضى المعارضات بنيابة المطرية ، احالة عاطل  إلى المحاكمة الجنائية ،وذلك بتهمة إتجار وترويج المواد المخدرة " مخدر الهيروين " لتحقيق أرباح غير مشروعة ، بالإضافة إلى حيازة سلاح نارى ، فى  المطرية.

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام عاطل بممارسة نشاط إجرامى فى ترويج وإتجار المواد المخدرة ، متخذا من دائرة قسم شرطة المطرية ، مكانا له للممارسة نشاطه الإجرامى ، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة .

 

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة ، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهم أثناء استقلاله مركبة "توك توك" بدائرة القسم وتبين أنه ح.م 33سنة عاطل ، وذلك أثناء قيامه بمحاولة ترويج المخدرة على عملائه ، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزن 340 جرام- مبلغ مالى 600 جنيه .

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، كما أرشد عن المواد المخدرة ، حيث تم ضبط كمية من مخدر الفودو وزنت كيلو جرام ، وبندقية خرطوش محلى الصنع ، وطلقتين .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات عقب أنتهاء التحقيقات معه .

 

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :

 

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

بداية الصفحة