أخبار عاجلة

ننشر ضوابط الدعاية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

كتب في : الاثنين 25 سبتمبر 2023 - 10:47 مساءً بقلم : نادر مجاهد

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة- رئيس الهيئة، ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مادته الأولى بما يلي:
تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمير 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.
وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

المادة الثانية:  

تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات ، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أ والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات .

المادة الثالثة:  

للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

المادة الرابعة:

يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجة خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لسركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

المادة الخامسة:  

يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

المادة السادسة:  

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيهاً، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.

المادة السابعة:  

يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.

 المادة الثامنة:  

يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين«البنك الأهلي المصري أو بنك مصر»، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به المرشح إبلاغ الهيئة أولاص بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الاجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

المادة التاسعة: 

على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

المادة العاشرة: 

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

المادة الحادية عشر: 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.
جاءت تلك القرارات بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017، في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لسنة 2023، بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2023.  

بداية الصفحة