كتاب وآراء

خطوات اثبات المواليد حال امتناع الاب عن تسجيله

كتب في : الخميس 20 اكتوبر 2022 - 5:22 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

يتساءل البعض من المواطنين، عن إجراءات إثبات المولود فى حال امتناع الزوج وأهله

 وفى النقاط التالية الإجراءات المطلوبة لتسجيل المولود حال رفض الزوج طبقاً للقانون

أولاً: على أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتحرير محضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.

ثانياً:. طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بإمتناع الزوج عن الحضور على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة.

ثالثاً :بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم .

رابعاً :- التوجه لمكتب الصحة لتسجيل المولود لتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومى للزوج + صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل +إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.

خامساً:. يتم فى الحال تسجيل المولود بسجل المواليد بمكتب الصحة.

ويوضح  ايمن عبداللطيف المحامى ، 5 شروط يجب توافرها لإثبات دعوى إنكار النسب وفقًا للقانون المصرى، ومضيفا فى تصريحات له، أنه يجب أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، كما يجب أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، مضيفاً أنه يجب أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى. وأشار أيمن عبداللطيف، أن من المفترض عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار "أزمة نسب".. أطفال يدفعون ثمن انفصال الأب والأم.. موظفو الصحة يتعنّتون في تسجيل المواليد.. وخبراء الاجتماع: يزيد من قضايا التشرد بلا سبب حقيقي..... التبليغ عن المواليد الجدد.. وما العمل حال امتناع الأب عن تسجيل مولوده؟ القانون المصرى يفرض على الأسرة المصرية تسجيل مولودهم الجديد خلال خمسة عشر يومًا، وإذا لم تقم الأسرة بتسجيل مولودها فى هذه المدة فهذا يفرض أن المولود «ساقط القيد» والمقصود بذلك أن الدولة لا تعترف به، ويعيش هذا المولود محروماً من حقوقه الصحية والتعليمية كذلك. وقد نصت المادة 14 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من قانون الطفل على أنه: «يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا كان بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذى تبيّنه اللائحة التنفيذية. ويجب إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة، وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها فى سجل المواليد. < حالة امتناع الأب عن تسجيل الطفل: يتساءل البعض من المواطنين، عن إجراءات إثبات المولود فى حال امتناع الزوج وأهله، وسنوضح فى النقاط التالية الإجراءات المطلوبة لتسجيل المولود حال رفض الزوج طبقًا للقانون أولًا: على أهل الأم أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتحرير محضر (إثبات حالة بامتناع الأب عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير) بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة. ثانيًا: طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بامتناع الأب عن الحضور على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة. ثالثًا: بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم يتم التوجه لمكتب الصحة لتسجيل المولود بتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومى للأب + صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل + إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود. رابعًا: يتم فى الحال تسجيل المولود بسجل المواليد بمكتب الصحة.

بداية الصفحة