أخبار مصر

تعزز الشفافية وعقوبات التلاعب، آليات حماية المستهلك لتطبيق قرار إعلان 7 سلع استراتيجية

كتب في : الأحد 31 ديسمبر 2023 - 1:14 صباحاً بقلم : أحمد العطار

 

يتولى جهاز حماية المستهلك تطبيق قرار مجلس الوزراء وفقا لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يهدف إلى وضع ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار والممارسات الاحتكارية التى يمارسها البعض. 

 

يأتي ذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  بتحديد 7 أصناف أساسية واعتبارهم سلع استراتيجية كمرحلة اولى وهي، السكر والأرز والزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن والفول، وذلك في اطار جهود الدوله للسيطرة علي الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويطبق جهاز حماية المستهلك حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بحظر حبس السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

 وحدد القانون عدد من العقوبات لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير، أو احتكار السلع أو حجبها عن التداول وهي عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى.

وحظرت المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها.

ونصت المادة أيضا على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك على معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

كما ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها او عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.

وقال أحمد سمير فرج الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، إن قرار مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم الأسواق والأسعار

وأكد لفيتو إن تطبيق القرار م خلال إلزام التجار بالافصاح عن كميات السلع المتاحة لديهم ومخزون السلع وكل تحرك لها لفترة زمنية محددة وفقا لقانون حماية المستهلك

وأكد أن من حق مجلس الوزراء تحديد أسعار السلع ولكن فرض تسعيرة محددة يؤدي إلى إختفاء السلع من الأسواق وعدم توافرها، وهو غير مطلوب والافضل تركها وفقا للعرض والطلب،موضحا إن قرارات مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم السوق وإتاحة المعلومات عن السلع وهو مايؤدي إلى استقرار الأسعار.

بداية الصفحة