إقتصاد وأعمال

علاوات وإلغاء الفصل التعسفي.. مزايا ومكتسبات العمال في القانون الجديد

كتب في : الجمعة 12 يناير 2024 - 6:56 مساءً بقلم : رحاب الشورى

 

يعود من جديد الحديث عن التساؤلات حول مشروع قانون العمل الجديد والمزايا التي يحققها لأطراف العمل الثلاثة لا سيما بعد الإجتماع الأخير الذي عقده حسن شحاته وزير العمل لمناقشة كل بنود ومواد  مشروع القانون الذي سيتم إقراره قريبا.

اليوم تستعرض أهم المزايا التي كفلها القانون للعمال، وهناك الكثير من المزايا والمكتسبات للموظفين والعاملين قدمها لهم المشرع في هذا القانون وكان أهمها الضوابط التي وضعها المشرع قي مواد القانون والتي تحمي العامل.

إلغاء استمارة 6 سيئة السمعة    

حمى المشرع العاملين من الفصل التعسفي و أبرز أشكاله استمارة 6  التي كانت تمثل للعامل فزاعة حقيقية

يستغلها صاحب العمل في استغلاله العامل وتضييع حقوقه وفصله في أي وقت من العمل فجاء القانون الجديد

في مواده بالغاء هذا النظام ووضع ضوابط لاستمارة  6  لتكون استمارة لإنهاء العلاقة بين طرفي العمل

وتوقيعها في نهاية انتهاء التعاقد بين العامل وصاحب العمل وبرضاء العامل مع ضمان حقوقه التي كفلها له

القانون الجديد.

العلاوة السنوية الدورية    

أكدت المادة رقم 12 من القانون على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني

وفقا لنص المادة في القانون: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور".

مجلس أعلى  لتنمية الموارد    

استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد المهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولي وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام خذا الفصل.

 

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة   

ولأول مرة، يتم انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، يقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.

حظر تشغيل الأطفال    

كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا.


45 يوم إجازة      

ووفر 45 يوما في السنة أجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عاما، كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها. 

 الأجور والمرتبات   

الحفاظ على حقوق العامل في اجره بدءا من كتابة في العقد   حيث حدد المشرع في القانون هذه الضوابط فجاء  القانون  بأن يحدد المرتب بموجب عقد العمل سواء كان فرديا أو يخضع لاتفاقية العمل الجماعى أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأى من هذه  الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل

حقوق ذوي همم   

وجاءت المادة 35 من القانون الجديد لتضمن لذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم في العمل بالمنشآت، حيث ألزمتها بوجود سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

كما أن هذ المادة تضمن التزام المنشآت بتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شددت  على ضرورة تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.

الإجازات   

ومن اهم الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الاجازات للعمال في المنشآت الي 45 يوم، أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها  قانون العمل و نظمها في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة .

إجازة للوضع ورعاية الطفل للمرأة العاملة  

كما  أن هناك مزايا كبيرة شملت ثلاث فئات في المجتمع من بينها المرأة العاملة  حدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء  تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.

مكافأة نهاية الخدمة  

ومن المزايا الهامة للعاملين ما كفله القانون مكافأة نهاية الخدمة في المادة 149 من قانون العمل والتي تنص على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ووفقا للمواد 144_145_146 من قانون العمل الجديد، فيستحق العامل عند سن التقاعد - سن الستين- مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

بداية الصفحة