كتاب وآراء

(جريمه المستريح )وكيفه الفرق فى القانون بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال؟

كتب في : السبت 16 يوليو 2022 - 10:25 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

انتشرت خلال السنوات الماضية عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت مسمى "توظيف الأموال"، في محاولة من المتهمين والمجني عليهم للثراء السريع
وخلال الفترة الأخيرة،  ظهرت المئات من قضايا الاستيلاء على الأموال بزعم توظيفها فيما يعرف بـ"المستريح"  

 شركات توظيف الأموال .  طبقا للقانون ”ول تفسيره ” .والجريمة ” وأركانها ” . وحكم ” بيانات حكم الإدانة ” ”

حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال . المادتين ۱ ، ۲۱ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸.
الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال . مناط تحققه ؟
إدانة الحكم الطاعنين في جريمتي تلقي أموال من الجمهور لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بهما . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها .

حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” تسبيبه . تسبيب معيب ” .

حظر تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها إلا من الشركات المقيدة في سجل هيئة سوق المال . المادتين ۱ ، ۲۱ من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸.
الشرط المفترض في الركن المادي في جريمة تلقي الأموال . مناط تحققه ؟
إدانة الحكم الطاعنين في جريمتي تلقي أموال من الجمهور لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بهما . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تلقي أموال لاستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والامتناع عن ردها لأصحابها .

(( الطعن ٤۵۳٤۸ لسنة ۷٦ ق جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۰۷ مكتب فني ۵۸ ق ۱۷ ص ۹۹ ))


(( جريمة تلقى الأموال من الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها ))

 

” لما كانت المادة ۱۲ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” واستثناء من أحكام المادة (۳۹) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وأحكام الفقرة الثانية من المادة ۲٦۹ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان لأول مرة ” . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فقد تعين الفصل في موضوع الدعوى . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة تخلص في أن في غضون عامى ۲۰۰٤ ، ۲۰۰۵ م تقدم المتهم الماثل  والمتهم الذى سبق الحكم عليه  بوصفهما شريكين في شركة تضامن ـ إلى كل من المجنى عليهم  وتوصلا إلى الحصول منهم على مبالغ بلغت جملتها مليون جنيه مصرى وذلك بزعم استثمارها في نشاط تلك الشركة وهو توريد جرارات وأشياء أخرى لميناء بورسعيد واستيراد وتصدير البضائع في مقابل عائد شهرى ، ثم امتنعا عن رد تلك المبالغ عند طلبها . فقد شهد  بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في نشاط توريد الجرارات الزراعية لهيئة الميناء مقابل عائد شهرى ، وأنهما تلقيا منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه لهذا الغرض وصرفا له العائد لفترة ثم توقفا عن ذلك ، وامتنعا عن رد أصل المبلغ وما استحق عنه من فوائد ، وأضاف بأن المتهم الثانى جار له ولسائر المجنى عليهم ، وأن المتهمين عرضا عليه مظروفاً يحمل اسم الشركة . وشهد  بمضمون ما شهد به الشاهد الأول حول الواقعة ، وأضاف بأن ما تلقياه منه هو مبلغ مئتى ألف جنيه ، وأنه ابن عم المتهم الثانى . وشهد  بمضمون شهادة سابقيه مضيفاً أنه ما تلقاه المتهمان مبلغ خمسة وستون ألف جنيه . وشهد بما لا يخرج عما شهد به السابقون حول الواقعة وأضاف أن ما تلقاه المتهمان وامتنعا عن رده بلغ ثلاثين ألف جنيه . وشهد  بمضمون شهادة سابقه . وشهد بمضمون شهادة السابقين مضيفاً بأن المبلغ المتلقى قدره سبعون ألف جنيه . وشهد بمضمون شهادة من سبقه وأضاف بأن المبلغ المتلقى من المتهمين بلغ مائة ألف جنيه مثلا  . وشهد  بمضمون ما شهد به السابقون ، وأضاف بأن المتهمين عرضا عليه توظيف أمواله لديهما في النشاط التجارى سالف البيان . وشهد  بمضمون ما شهد به الشهود السابقين . وشهد بمضمون شهادة سابقه . وشهد محامى الهيئة العامة لسوق المال بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بندبه فقد قام بفحص أوراق القضية الذى أسفر عن قيام المتهمين بتلقى أموالاً من المجنى عليهم بلغت جملتها مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها في نشاط التصدير والتوريد مقابل عائد شهرى دون أن يكون مرخصاً لهما بمزاولة نشاط تلقى الأموال لاستثمارها وتوظيفها ، وقاما بصرف عائد إلى بعضهم لفترة ثم توقفا وامتنعا عن رد أصول المبالغ والفوائد إليهم . وشهد العقيد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ــــ بأن تحرياته أكدت صحة الواقعة على نحو ما رواها الشهود السابقين . وقد أقر المتهم الثانى بمحضر تحقيق النيابة العامة بقيامه والمتهم الأول بتلقى الأموال المشار إليها بأقوال المجنى عليهم لتوظيفها واستثمارها في نشاط شركتيهما ــــ شركة  لأعمال التصدير والتوريد ــــ وهى شركة تضامن وأنهما امتنعا عن ردها وفوائدها إليهم . وحيث إن المادة (۱) من القانون رقم ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت ـــ في فقرتها الأولى ـــ على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ثم نصت المادة ۲۱ من هذا القانون في فقرتها الأولى على أنه ” كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها . وحيث إنه لما كان البين من شهادة المجنى عليهم أنها اجتمعت على أن تلقى المتهمين للمبالغ كان من كل واحد من المجنى عليهم على حدة ولحسابه الخاص وذلك بموجب اتفاقات خاصة مستقلة بين كل منهم والمتهمين وذلك بحكم صلة القرابة أو الجيرة في مجال التجارة التى ربطت بينهم ، فقد انتفى بذلك في حق المتهم الماثل الركن المادى لجريمة تلقى الأموال من الجمهور باعتبار أن تلقيها كان مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم ـ كما سلف البيان ـ ولم يكن مفتوحاً للناس كافة دون تمييز أو تحديد ، كما خلت أوراق الدعوى مما يشير إلى قيام المتهمين بتوجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال ، إذ أن المطبوعات المضبوطة إن  وسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال ، إذ أن المطبوعات المضبوطة إن هى إلا مظاريف ورقية تحمل اسم شركة المتهمين وشعارها ولا تشير من قريب ولا من بعيد إلى أن تلقى الأموال من بين أغراضها ، مما تنتفى معه أركان جريمتى تلقى الأموال من
الجمهور لتوظيفها والامتناع عن ردها المؤثمتين بالمادتين ۱/۱ ، ۲۱/۱ من القانون ۱٤٦ لسنة ۱۹۸۸ في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الماثل عملاً بالمادة ۳۰٤/۱ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يحول دون القضاء بذلك أن سلوك المتهم ــــــ وزميله الذى سبق الحكم عليه ـــ ينطوى على شبهة جنحة النصب على المجنى عليهم والمعاقب عليها بالمادة ۳۳٦ من قانون العقوبات ، وأن للمحكمة أن تعدل الوصف الذى أقيمت به الدعوى ليتفق ووصفها الصحيح في القانون عملاً بالمادة ۳۰۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأنه لما كان الثابت من محضر الجلسة التى أعيدت فيها إجراءات محاكمة المتهم الآخرأن المدعين بالحقوق المدنية أقروا بالتخالص عن مديونياتهم كاملة والتصالح ، وهو ما تنقضى به الدعوى الجنائية عن جنحة النصب عملاً بالمادة ۱۸ مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فلا محل لبحث شبهة تلك الجنحة في حق المتهم الماثل . وأما عن الدعوى المدنية فلا محل للتعرض لها بعد التنازل عنها على نحو ما سلف


في المقال التالى ،
 يلقى "المستشار / ايمن عبداللطيف المحامى " الضوء على الفروق الجوهرية بين جريمتي النصب، وتوظيف الأموال، وفى مثل هذه الأحوال والجرائم يتحرر محضر بالنصب بينما الجريمة توظيف أموال ما يؤدى معه لإخلاء سبيل المتهم أو حصوله على حكم بالبراءة، فمنذ تجريم عملية تلقي وتوظيف الاموال بالقانون رقم 146 لسنة 1988، ونظرا لأن موضوعها تلقي أموالا وعدم ردها الى أصحابها والخلط قائم بينها وبين جريمة النصب، بالشكل الذي اوقع الكثيرين في شرك الأخطاء الإجرائية، مما تسبب في افلات المجرمين 

الفرق بين جريمتى النصب وتوظيف الأموال
 
وقال المستشار ايمن عبداللطيف المحامى إن هذه الجريمة قامت عليها كيانات تهرب انشطتها من الرقابة القانونية، ولم تمد المادة 336 من قانون العقوبات مظلة تجريمها لمثل تلك الأنشطة، ولا تحمل الردع اللازم، لأنها عاقبت بعقوبة الحبس وأقصاها 3 سنوات عن التوصل للاستيلاء على أموال أو سندات أو منقول الغير عن طريق الايهام بوجود مشروع و همي، وهذه الجريمة تفترض أو وجود علاقة شخصية ما بين الجاني والضحية أساسها الثقة والاطمئنان، أما غالب تلك الشركات أن يقوم بنشاط حقيقي "غير وهمي"، وبالتالي ينحصر عنها التجريم، فضلا عن أن العقوبة كانت تقتصر على الحبس، وهي مدة قد لا تجبر المتهم على رد تلك الأموال – وفقا لـ" ايمن عبداللطيف".

 هنا تدخل المشرع المصري بنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بتجريم تلقي الأموال لتوظيفها من الجمهور على خلاف أحكام القانون الذي اعطى هذا الحق فقط للشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال، ومن ثم فإن أي شركة غير هذا النوع من الشركات يعمل في هذا النشاط يقع تحت طائلة العقاب، إلا أنه يتلاحظ أنه يشترط في جريمة توظيف الأموال لقيامه عدة شروط اوضحها مشروع القانون أهمها أن توجه الدعوى للجمهور بغير تمييز، أي أن تلقي المال لا يكون – كما هو الحال في جريمة النصب – على الاعتبار الشخصي بين الضحية و الجاني او بناء على اي رابط شخصي يربط بين الجاني والضحية ويبعث على اطمئنان الأخير للجاني فيسلمه المال بناء على تلك العلاقة، وإنما يشترط أن تكون الدعوة في جريمة توظيف المال موجه للجمهور الغالب دون تميز أو رابط بين موجه الدعوة و متلقيها

رفع عقوبة توظيف الأموال؟
 

وهنا شدد المشرع العقوبة لتناسب حجم الجرم بنص يسد ما اتسع من ثغرات جريمة النصب، إذ أن المادة 21 جعلت من جريمة التوظيف جنائية ينعقد الاختصاص فيها الى محكمة الجنايات الاقتصادية، ورفعت العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم هذا الفعل قانونا . 

عقوبات رادعة تتنتظر المتهمين في قضايا توظيف الأموال، خاصة بعد انتشار الظاهرة المعروفه ( بالمستريح ) وتعرض العديد من المواطنين للنصب والاستيلاء على أموالهم.


ويعد النصب جنحة عقوبتها الحبس وأقصى عقوبة لها 3 سنوات، والركن المادي يتشكل بخداع المتهم للضحايا وانتحاله صفة كاذبة أو إعلانه مشروع وهمي، أما الركن المعنوي فيتشكل باتجاه إرادة الجاني للاحتيال على الضحايا والاستيلاء على أموالهم.


كما أن جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين اختصاص المحاكم الاقتصادية وتقيد جناية اقتصادية، ويعاقب القانون على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين بالسجن المشدد، وتشدد العقوبة على جرائم توظيف الأموال وعدم رد أموال المودعين لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.

وقد أتاح المشرع الفرصة للمتهم لرد أموال المجني عليهم وفي تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح في تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصاديًا.

ونصت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، على "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها

"""  التصالح فى جريمه توظيف الاموال  """

وقد أتاح المشرع الفرصة للمتهم لرد أموال المجني عليهم وفي تلك الحالة يتم إيقاف تنفيذ العقوبة، والتصالح في تلك القضايا هدفه إتاحة الفرصة للضحايا لاستعادة أموالهم والحرص على الصالح العام اقتصاديًا

وللحديث بقيه ،،، ايمن عبداللطيف

بداية الصفحة