كتاب وآراء

سرقه ( الفيزا كارد ) والحماية الجنائية لبطاقة الإئتمان الممغنطةوفقا للقواعد العامة في جرائم التزوير ؟!!

كتب في : السبت 30 يوليو 2022 - 11:56 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

سرقه بطاقات الائتمان "فيزا كارت"، واقع ليس بجديد علي الكثيرين، لكن الجديد هو تطوير المحتالين طرقهم بحيث لا يشعر العميل بانه يُحتال عليه،  اشهر طرق سرقه بطاقات الائتمان، وكيفيه حدوثها، ونصائح لتجنب الوقوع في هذا "الفخ".


- الطريقه الاشهر تعرف باسم "ورقه الاشعه":

تتطلب هذه طريقه بحث النصاب عن ماكينه صرف قديمه او موجود باماكن لا تتسم بالكثافة السكانية، لانها تقوم علي عده خطوات، حيث يحضر السارق شريطًا مقصوصًا من ورقه اشعه، ويقوم بثنيه من المنتصف، وادخاله من الناحيه المثنيه "السميكه" في المكان المحدد لادخال بطاقة الائتمان، ويلصق الطرف الظاهر بماده صمغيه في الماكينه دون ان يلمحها العميل لانها سوداء كالون الاله.

ويستخدم السارق، ورق الاشعه لانه من خلال طرفي الثني يسمح للبطاقه بالدخول، لكن عند خروجها تحتك اطرافها بورقه الاشعه، فـ"تنحشر" بها ولا تتمكن من الخروج، في هذه الحاله يظن صاحب البطاقه ان المشكله من الماكينه، ويطلب منه السارق الذي يقف علي بُعد خطوات منه ليراقبه ان يكتب كلمه السر الخاصه به، وكانه يساعد المستخدم في حل المشكله، ويري كلمه السر فيحفظها سريعًا، وعندما لا يفلح في اخراجها ينصح صاحب البطاقه بالتوجه الي البنك لمعرفه ما يحدث، وفور رحيله، يقوم السارق بفك اللصق وسحب البطاقه من الماكينه، ويرحل سريعًا، ومعه كلمه السر الخاصه بالمستخدم ويستطيع صرف الاموال.

واوضح نشطاء، ان السارق يستخدم ورق الاشعه لان عدسات ماكينات ATM حساسه لا تراه، وبالتالي عند تركيبه في فتحه الماكينه المخصصه للبطاقات لن تراها العداسات ولن تشعر الماكينه بادخال جسم غير طبيعي.

- الطريقه الثانيه معروفه باسم "الجهاز المخفي":

منتشره في دول الخليج واوربا او المشتهر اهلها بالغني، علي اعتبار ان الجهاز تقدر تكلفته بـ1000 دولار، الجهاز يشتهر ببيعه في الولايات المتحده الامريكيه، هو يعتمد علي نفس فكره ورقه الاشعه لكن دون ان يوجد شخص لاعطاء العمليه مساحه بالامان اكثر.

تقوم عمليه النصب علي تركيب الجهاز بجوار اي ماكينه ATM بطريقه مخفيه لا يراها اي عميل من المره الاولي، ووضع ورقه الاشعه ايضًا، ويصور الجهاز المخفي حركات اليد علي لوحه المفاتيح، وعقب انصراف العميل الي البنك يحضر السارق، ويفتح الكاميرا يري كلمه سر ويقوم بسحب ورق الاشعه وبداخله بطاقه الائتمان ويرحل.

- الطريقه الثالثه معروفه باسم "جهاز التجسس الرقمي":

هي مختلفه نوعيًا عن سابقتيها، حيث يستطيع السارق سرقه بيانات بطاقتك وكلمه السر الخاصه بك، ويطبعها علي بطاقه مماثله، بالتالي تكون معك بطاقتك وهو لديه نسخه "طبق الاصل" منها يستطيع استعمالها.

هذه الطريقه تقوم بالاعتماد علي جهاز تجسس رقمي وكاميرا فيديو مخفيه، وهي متتشره بكثره في دول اوروبا وامريكا، حيث يتم تركيب جهاز التجسس علي فتحه ماكينه ATM ويكون شكله متوافقًا مع شكل الماكينه حتي لا يلفت النظر، وعندما يدخل العميل بطاقته الائتمانيه ينسخ الجهاز كل بياناتها علي "ذاكره" موجوده بداخله، فيما تسجل كاميرا الفيديو العميل وهو يكتب كلمه السر الخاصه به، وبهذه الطريقه يستطيع طباعه بياناتك علي بطاقه جديده، ويكون معه بطاقه نسخ "طبق الاصل" من بطاقه العميل يستطيع السحب بها.

- الطريقه الرابعه معروفه باسم "النصب عن طريق التليفون":

يحتال السارق شخصيه عميل البنك المسؤول عن متابعه حالات النصب، ويتصل ليخبر صاحب بطاقه الائتمان انه مكلف بمراجعه البيانات الخاصه به مثل الاسم والعنوان ورقم البطاقه الائتمانيه، وبحُسن نيه من العميل يدلي بهذه البيانات، ولاستكمال عمليه النصب يخبرك النصاب بان البطاقه تعرضت لمحاوله سرقه من خلال شركه وهميه ويتاكد منك عن امكانيه حدوث ذلك، وعندما ينفي العميل ذلك يخبره السارق بانه سيغير كلمه السر الخاصه به ضمانًا لحفظ البطاقه من السرقه.

واشار نشطاء الي ما هو اخطر من ذلك حينما يبلغ صاحب البطاقه السارق باخر 3 ارقام مدونه علي ظهر البطاقه والمعروفه باسم "سيكيورتي كود CCV"، وهي ارقام سريه يتم بها الشراء الالكتروني عبر شبكه الانترنت، وبمعرفتها الي جانب المعلومات السابقه يستطيع شراء ما يحتاج عبر الشبكه العنكبوتيه، من خلال بطاقه ائتمان العميل المضحوك عليه.

نصائح عامه لتجنب الوقوع ضحيه لعمليات النصب وسرقه البطاقه الائتمانيه او معلوماتها:

1ـ يجب التاكد من فتحه الماكينه، وانه لا يوجد اي شيء غريب حولها.

2ـ لا تثق باحد بسهوله عند تعاملك مع ماكينات ATM.

3ـ استخدام ماكينات ATM حديثه.

4ـ كتابه "الباسورد" بيدك اليسري ووضع يدك اليمني فوق اليسري، حتي تغطي عليك وانت تكتب كلمه السر ولا توضح طريقه كتابتها، اهم شيء كتابه كلمه السر بحذر وحيطه......................

واعتبار ذلك فى القانون كالاتى :

يثار التساؤل حول إعتبار بطاقة الإئتمان من المحررات في مفهوم جريمة التزوير، وبالتالي حول وقوع جريمة تزوير المحررات إذا تم تقليد بطاقة إئتمان ممغنطة أو حدثت تعديلات فيها. 
• مدى انطباق وصف المحرر على البطاقة الممغنطة: 
يعرف المحرر في جريمة التزوير بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي ينسب صدورها إلى شخص معين (طبيعي أو معنوي)، من شأنها أن ترتب مركزا أو آثارا قانونية، ومن خصائص المحرر قابليته للقراءة وثبات معانية. 
وقد يثار شك حول انطباق وصف المحرر على بطاقة الإئتمان الممغنطة من ناحيتين: الأولى تتعلق بمضمون المحرر حيث إنه لا يشتمل إلا على بيان الإسم وبيان الجهة المصدرة وبيان التوقيع، الأمر الذي قد يدعو إلى الإعتقاد بأننا لسنا أمام مجموعة من الكلمات التي تولد آثارا قانونية. بيد أن هذا الإعتقاد سرعان ما يزول إذا ما ذكرنا أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين وأنه بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير، فإن مضمونه يفيد معنى معينا يصلح محلا للحماية الجنائية بمقتضى احكام التزوير إذا ورد تغيير الحقيقة على هذا المعنى. 
ومن ناحية أخرى قد يثار شك حول توافر صفة المحرر بالنسبة لبطاقة الإئتمان بسبب يتعلق بمدى قابلية تلك البطاقة للقراءة، حيث لا تظهر البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والتي تتعلق بحساب العميل، من ناحية رقمه ورصيده. والحقيقة أن تلك البيانات تشكل جزءا لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محررا، أما عدم قابليتها للقراءة، فإنه أمر يقتصر على القراءة بالعين المجردة، الامر الذي لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر. فليس في القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروؤة بالعين المجردة. 
وقد حسم المشرع الفرنسي شكا كان يثار حول ما يسمى بالمحرر الإلكتروني، وذلك عندما عدل المادة (144 – 1) من قانون العقوبات الفرنسي حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية، سواء أكانت تلك المحررات مدونة في جهاز الكمبيوتر أم على ديسكات (شرائط ممغنطة) أم على C.D. (اسطوانات)
وقد جاء صياغة المادة السابقة مع إصدار قانون العقوبات الفرنسي سنة 1992 وصيرورته نافذا في سنة 1994 لتعدل ما كان ينص عليه قانون Godfrain لسنة 1988 الذي كان يتضمن نصا خاصا للعقاب على تعديل البيانات في النظام، وبذلك فغن المشرع الفرنسي فضل تعديل النص العام في التزوير لكي ينسحب على تزوير المعطيات الإلكترونية وذلك بتعديله في مفهوم المحرر لكي يتضمن مفهومه المعطيات الكمبيوترية. 
نخلص من ذلك إلى أن البطاقة الممغنطة يسري عليها وصف المحرر في مفهوم جريمة التزوير بإعتبارها ورقة من أوراق البنوك، الأمر الذي يجعلها محررا عرفيا، وهي تتفق في ذلك مع البطاقات المختلفة التي تصدرها جهات خاصة (مثل الأندية) والتي تفيد انتساب عضو معين إليها، بل إنها أخطر من ذلك شأنا حيث تفيد صدورها من البنك وأن البيانات الموجودة بها تخص العميل وأن هذه البيانات صحيحة. 
ومن قبيل التزوير في البطاقات التي تصدرها البنوك ما قضي به من وقوع تلك الجريمة في بطاقة تخصيص عدد من الأسهم كان المتهم قد اشتراها من البنك باسم شخص اخر دون رضائه بعد تقديم استمارة طلب شراء الأسهم إلى البنك وكشف تحويل الأسهم وطلب تحويل ملكية تلك الأسهم باسم شخص اخر دون موافقته .
ويلاحظ في هذا المجال أن بعض التشريعات مثل القانون الكويتي قد أفردت معاملة عقابية خاصة لأوراق البنوك فجعلت عقوبة التزوير فيها تتساوي مع العقوبة المقررة للاوراق الرسمية، على الرغم من انها اوراق عرفية (مادة 259 من قانون الجزاء). هذه الرؤية لم يأخذ بها قانون العقوبات المصري ولا قانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. 
وتنفرد بعض التشريعات نص خاصا للعقاب على التلاعب في بيانات بطاقات الإئتمان. من ذلك القانون الفرنسي الصادر في30 ديسمبر سنة 1991 بخصوص الشيكات وبطاقات الإئتمان، فينص هذا القانون على عقاب " من اصطنع أو زور بطاقة الدفع أو السحب الخاصة به" "Ceux qui auront contrefait ou falsifie leur carte de paiement ou de retrait" هذا النص يعتبر من النصوص الخاصة التي يتعين إعمالها لأنها تقيد النص العام المتعلق بالتزوير في المحررات. بيد أنه يلاحظ أن هذا النص الخاص يقتصر مجال تطبيقه على من يقوم بتزوير أو تقليد بطاقة الدفع أو السحب الخاصة به ولا يسري على من يقوم بذلك من الغير، وبالتالي يتعين الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الفرض الاخير. 
• طرق التزوير في بطاقة الإئتمان الممغنطة: 
يمكن تصور وقوع التزوير في هذا النوع من البطاقة بإستعمال إحدى طرق التزوير المادي أو المعنوي . والمعروف أن طرق التزوير المادي تتمثل في الإضافة والحذف والاصطناع لألفاظ أو أرقام أو إمضاءات أو أختام أو بصمات. كما يعد وضع صورة شخصية لغير صاحب البطاقة عليها من طرق التزوير، فتنص المادة 211 عقوبات على وقوع التزوير بوضع " صور أشخاص آخرين مزورة". 
والمعروف أن طرق التزوير المعنوي تتمثل في تغيير موضوع المحررات من الشخص المكلف بكتابته عند تحريرها أو تغيير إقرارات أولي الشأن أو جعل واقعة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها في شكل واقعة معترف بها (مادة 213 عقوبات) وتتحقق الطريقة الأولى (تغيير موضوع المحررات) في حالة البطاقة الممغنطة إذا أصدرها الموظف المسؤول لصالح شخص معين مع أنها باسم شخص اخر، ويمكن ان يتحقق ذلك إذا كان الإسم المدون عليها لا يعود إلى صاحب الصورة المسجلة عليها. وفي الفرض السابق يسأل الموظف عن تزوير البطاقة ما دام أن القصد الجنائي يتوافر لديه. بيد ان التزوير قد ينسب إلى صاحب الشأن الذي يقدم بيانات كاذبة إلى موظف البنك. في هذه الحالة الأخيرة يعد صاحب الشأن شريكا بالتحريض مع فاعل حسن النية في جناية تزوير محررات البنوك. 
بالإضافة إلى ما سبق فإن المادة (56) من قانون البنوك رقم 163 لعام 1975 تنص على معاقبة كل ما تقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة بقصد الحصول على أي نوع من أنواع التسهيلات الإئتمانية دون وجه حق بالحبس أو بالغرامة بما لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه. وفي حالة العود يعاقب بالحبس والغرامة معا. وإذا كان تقديم البيانات بغرض استخراج بطاقة ممغنطة وتم استخراج تلك البطاقة فعلا، فإننا نتواجد أمام تعدد في الجرائم وذلك بوقوع جريمتين، الأولى جريمة تزوير البطاقة وجريمة تقديم بيانات كاذبة وفقا لنص المادة 56 سابقة الذكر وواضح أن الأمر يتعلق بإرتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين يسري عليه حكم هذا النوع وهو تطبيق عقوبة الجريمة الأشد .
• التكييف القانوني لتزوير بطاقة الإئتمان الممغنطة: 
وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بمحرر عرفي ولا يوجد في القانون المصري ما يدل على أن المشرع المصري قد خص أوراق البنوك بمعاملة خاصة، فإن قانون العقوبات المصري قد تضمن نصا يشدد العقاب على التزوير في محررات الشركات المساهمة، فتنص المادة 206 مكررا عقوبات على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى........................ وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت". 
ولما كانت البنوك تنتمي إلى الشركات المساهمة، ولما كانت الدولة تساهم بنصيب في رأس مال معظم تلك البنوك، فإن تزوير بطاقة الإئتمان الممغنطة يشكل جناية تزوير في محررات شركة مساهمة تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب، وفقا لقانون العقوبات المصري. أما القانون الإتحادي لدولة الإمارات فإنه لم يولِ أهمية خاصة لمحررات الشركات المساهمة وبالتالي فإن التزوير فيها يأخذ حكم جنحة التزوير في الأوراق العرفية. 
وتتجه بعض التشريعات إلى إفراد وضع خاص لأوراق البنوك وتشدد العقوبة لكي تتساوى مع عقوبة التزوير في أوراق رسمية عند حدوث تزوير فيها فنصبح أمام جناية التزوير في أوراق البنوك مع أنها اوراق عرفية، وذلك دون المرور بإعتبار البنوك من شركات المساهمة . من تلك التشريعات قانون الجزاء الكويتي الذي ينص في المادة (259) على أنه " إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات........." . 
• تجريم إستعمال بطاقة إئتمان مزورة: 
تجمع التشريعات المقارنة على إفراد جريمة خاصة لاستعمال المحرر المزور حتى نعالج الفرض الذي فيه يكون المستعمل غير المزور، يضاف إلى ذلك أنه يمكن عقاب المزور نفسه بوصفه مستعملا لمحرر مزور إذا تقادمت جريمة التزوير، حيث إنها جريمة وقتية، ولم تتقادم جريمة الاستعمال حيث انها جريمة مستمرة، وكل ما يلزم لوقوع تلك الجريمة أن تكون بطاقة الإئتمان مزورة وقام المتهم بإستعمالها أي بإبرازها والتمسك بها في التعامل، وقد أورد قانون العقوبات المصري جريمة إستعمال محرر مزور في المادة 215 عقوبات بالنسبة لاستعمال المحررات العرفية، وفي المادة 214 بالنسبة لإستعمال المحررات الرسمية المحررة. وواضح أن المادة الأولى هي التي تخاطب استعمال بطاقة الإئتمان الممغنطة المزورة حيث أنها تنتمي إلى الأوراق العرفية. أما قانون العقوبات الإماراتي فإنه قد نص على تجريم إستعمال المحررات المزورة – الذي يسري على إستعمال بطاقة الإئتمان المزورة – في المادة 222 منه

بداية الصفحة