أخبار مصر

قانون مكافحة العنف ضد المرأة يجرم تهديد الأنثى بصور فاضحة

كتب في : الجمعة 15 يناير 2016 بقلم : رشا الفضالى

وأضاف المجلس، في بيان له، الخميس، أن مشروع القانون جرم الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة، كما استحدث نصا يجرّم الانتهاك الجنسي العنيف، الذي يقع على المرأة ولا يصل إلى حد المواقعة أو الشروع فيها، أيا كان قصد الفاعل منه.

وأشارت القاضية أمل عمار، خلال الدورة التأهيلية التي بدأت، أمس الأول، لتأهيل 40 قاضيًا وقاضية بحضور السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس قومي المرأة، وممثلي وزارة العدل لمناقشة كيفية مكافحة العنف ضد المرأة، إلى أن القانون تضمن جرائم العنف ضد المرأة بوجه عام وأهمها الحرمان الميراث، وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل، والإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل.

وقالت «عمار» «كما وضع مشروع القانون تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة، وإيضاح بعض مجالات التجريم في جرائم الاغتصاب وهتك العرض، وشدد العقوبة في بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، وحفاظا على العلاقات الأسرية والإنسانية، استحدث مشروع القانون جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالزوج الآخر تمس الحياء أو العلاقة الزوجية، وكذلك جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية، كما تم تجريم استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباحٍ مادية أو دعائية، كما استحدث نصا جديدا يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم».

وتابعت «عمار» أجاز المشروع للمحكمة الحكم بتدبير مجتمعي، بمعنى تكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بدلا من العقوبات السالبة للحرية في جرائم الجنح المنصوص عليها في القانون، مؤكدة أن مشروع القانون يتضمن أيضا كفالة الدولة بحماية النساء ضحايا العنف، وإلزام أجهزة الدولة باتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمساعدة المرأة ضحية العنف دون مقابل.

بداية الصفحة