حوادث

«حتى لا يتحول إلى مأتم».. تعرف على عقوبة إطلاق النار في الأفراح

كتب في : الثلاثاء 31 مايو 2022 - 10:58 مساءً بقلم : المصرية للأخبار

يعتبر ضرب النار فى الأفراح على سبيل المجاملة، عادات خاطئة لأنها تتسبب في إصابات بالغة تصل إلى حد الموت، أو العيش بعاهة مستديمة، وبين لحظة وأخرى ينقلب الحال إلى حال، من سرادق تزين بلمبات ملونة وورود وزغاريد ورقص وأغان وأمنيات بحياة سعيدة للعروسين، إلى بكاء وصراخ ليتحول الفرح إلى مأتم بسبب «مجاملة الموت» التى تقود بطلها إلى السجن بسبب إصابة أو قتل شخص بالخطأ نتيجة إطلاق الأعيرة النارية ابتهاجاً بالعرس.

ظاهرة اجتماعية قديمة 

قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض إن ظاهرة استعمال الأسلحة النارية سواء المرخصة أو غير المرخصة فى إطلاق النار فى الأفراح من الظواهر الاجتماعية القديمة المنتشرة حتى الآن فى بعض المحافظات باعتبار أنها تعبر عن الوجاهة الاجتماعية والقوة والنفوذ إلا أن تلك الظاهرة باتت تشكل خطراً محدقا على أرواح وحياة المواطنين إذا نتج عنها قتل أحد الأشخاص أو إصابته إصابة بالغة فتتحول الافراح إلى سرادقات عزاء وتتحول التهنئة والتبريكات إلى التعازي والأفراح إلى أحزان وهو ما يؤثر على الشعور بالأمن والطمأنينة للمواطنين.

ضعف العقوبات المقررة 

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض أن السبب في انتشار هذه الظاهرة يرجع إلى ضعف العقوبات المقررة لمواجهتها وعدم وجود عقوبة مغلظة تحد من انتشارها بما يناسب الآثار التي تترتب عليها فنجد أن المشرع الجنائي رغم تجريمه لاستعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية داخل القرى والمدن إلا أنه يعتبرها مخالفة عقوبتها الغرامة المالية.

عقوبة استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية

حيث تنص الفقرة 6 من المادة 337 من قانون العقوبات على أن من أطلق أعيرة نارية داخل المدن والقرى أو ألعاب نارية أو مواد أخرى مفرقعة تكون العقوبة غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري، وفي حال نتج عن استعمال الأسلحة النارية والألعاب النارية أحداث أي جرح أو عاهة مستديمة تكون العقوبة الحبس مدة تتراوح ما بين ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو الغرامة المالية التي تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو ايذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس وبغرامة 200 جنيه ونكون العقوبة الحبس مدة سنتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة للضحية. 

تغليظ عقوبة استعمال الأسلحة النارية

أما إذا نتج عن استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات والألعاب النارية قتل أحد الأشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة المالية التي لا تتجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وذلك طبقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات وهو ما يؤكد ضرورة تعديل قانون العقوبات واللوائح المنظمة لتغليظ عقوبة استعمال الأسلحة النارية داخل الأفراح بالمدن والقرى للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

بداية الصفحة