أخبار عاجلة

الجريدة الرسمية تنشر 14 حكما للمحكمة الدستورية العليا صدرت فى 7 أبريل

كتب في : الجمعة 20 إبريل 2018 - 12:17 صباحاً بقلم : نادر مجاهد

نشرت الجريدة الرسمية 14 حكما للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتى أصدرتها فى جلستها المنعقدة بتاريخ 7 أبريل الجارى.

 

وتضمنت الأحكام المنشورة فى الجريدة الرسمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.

 

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيــم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، ولما كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وكان التعليم من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال تكون قادرة - علمًا وعملاً - على أن ترقى بمجتمعها.

 

ولما كان النص المطعون فيه قد وضع حدًّا لفرص البقاء والإعادة فى سنوات الدراسة الجامعية لا يسمح معه للطالب بالبقاء بالفرقة أكثر من سنتين، مع السماح للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين - فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة أعدادية - فى التقدم للامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، بترخيص من مجلس الكلية؛ وكان دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة وتحديد مرات التقدم للامتحانات هو ضمان الجدية فى تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التى تنفق على التعليم العام الذى توفره الدولة بالمجان، باعتباره حقًا كفله الدستور لجميع المواطنين، إلا أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ أن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها ،ولذلك قررت المحكمة رفض الدعوى .

 

فيما تضمنت الأحكام أيضًا حكم المحكمة الدستورية العليا ، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على دستورية المواد (1، 7، 9، 16، 21) من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

 

كما تضمن الاحكام حكم المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نصى المادتين (402، 403) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من قصر حق استئناف الحكم الجنائى على المتهم والنيابة العامة فقط، دون المدعى بالحق المدنى.

 

والتى تنص أولاهما على أن : "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

 

أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها:

 

 (1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

 

 (2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.

 

وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكـــــم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم."

 

وتنص ثانيتهما على أن: "يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومـــــن المسئول عنهـــــا أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائياً".

 

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الدستور فى مقام تنظيم الخصومة الجنائية وحرصًا منه على إيلاء أمر الدعوى الجنائية إلى جهة محايدة تتمتع بالحيدة والنزاهة تقوم عليها وتنوب عن المجتمع بأثره فى ذلك، فقد عهد بموجب نص المادة (189) منه إلى النيابة العامة - وهى شعبة أصيلة من شعب جهة القضاء العادى تتمتع بالاستقلال والحيدة- بتولى التحقيق فى الدعوى الجنائية، وتقوم بتحريكها، ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة، باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى مباشرة ذلك، نيابة عن المجتمع، مراعيًا فـــــــى ذلــــك أن الضــــــرر الواقـــــــع مـــن الجريمـــــة لا يخص المضرور المباشر منها فحسب؛ وإنما يقع أثره على المجتمع بأثره، فيقوض الشعور العام بالعدالة ويوهن من الثقة العامة فى نجاعة النظام الجنائى فيه، فشاء بذلك ألا يكون لسطوة الجانى مهابة تحول دون بلوغ العدالة الجنائية غايتها الاجتماعية، وتقعد المجنى عليه عن مباشرة دعواه الجنائية مخافة إيقاع الجانى به ضررا أبلغ إذا ما مضى فى طلب توقيع الجزاء عليه.

بداية الصفحة