أخبار عاجلة
الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بالموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين مصر ونيوزيلاندا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو.
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:
(مادة وحيدة )
وافق على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بإجمالى تمويل قيمته 103٫5 مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1446 هــ ( الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 ).
- وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 المحرم سنة 1447 هــ (الموافق 30 يونيه سنة 2025 م).
- اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2021.
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية انطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالي المبني على روح المشاركة، وإدراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسًا لهذا الاتفاق، وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمناسبة بيئيًا فى جمهورية مصر العربية، وبالإشارة إلى محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ ۱۹ سبتمبر ۲۰۲۱، قد اتفقتا على ما يلي:
( المادة الأولى )
تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألمانى (KFW) على المبالغ التالية:
1- قرض بقيمة تصل إلى 65.000.000 يورو (خمسة وستين مليون يورو) لمشروع «تمويل مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة - المرحلة الرابعة»، على أن تثبت الدراسة جدوى دعمه.
شروط القرض المذكور الممنوح لحكومة جمهورية مصر العربية من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية هي: مدة القرض: ٣٠ سنة منها فترة سماح ١٠ سنوات، الفائدة السنوية: (۲%) (اثنان فى المائة) ؛ 2- مساهمة مالية لإجراءات مرافقة ضرورية لتنفيذ ورعاية المشروع الوارد فى البند (1) بقيمة تصل إلى 3.000.000 يورو (ثلاثة ملايين يورو)؛ 3- مساهمات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 35.510.000 يورو (خمسة وثلاثين مليون وخمسمائة وعشرة آلاف يورو) للمشروعين التاليين:
(أ) «الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة» بقيمة تصل إلى 20.510.000 يورو (عشرين مليون وخمسمائة وعشرة آلاف يورو)، (ب) «آليات إدارة المخاطر - المرحلة الثانية» بقيمة تصل إلى 15.000.000 يورو (خمسة عشر مليون يورو)، شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمهما ويتم التأكد من أنهما - كإجراءات تخدم تحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو كمشروعات للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة - يستجيبان للشروط الخاصة المبررة للدعم فى صورة مساهمة مالية.
خطوط جوية منتظمة
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:
(مادة وحيدة )
وافق على اتفاقية «خطوط جوية منتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية في 22 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 22 مارس سنة 2025 ).
- وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ذي القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 26 مايــو سنة 2025 م).
اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلندا ( المشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفان المتعاقدان»)، ولكونهما طرفان فى معاهدة الطيران المدنى الدولى والتى فتحت للتوقيع عليها فى شيكاغو فى اليوم السابع من ديسمبر 1944 ؛ ورغبة منهما فى تنمية التعاون فى مجال النقل الجوى والمساهمة فى تقدم الطيران المدنى الدولى، ورغبة منهما فى ضمان أعلى درجات السلامة والأمان فى النقل الجوى الدولى، ورغبة منهما فى إبرام اتفاق خطوط جوية منتظمة متوافق مع ومكمل للمعاهدة المشار إليها، بغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة بين وفيما وراء إقليميهما. فقد اتفقتا على مايلي:
المادة (1)
التعاريف والتفسير 1 - لغرض هذا الاتفاق، ما لم يقتض النص خلاف ذلك: (أ) مصطلح «سلطات الطيران» يعنى فى حالة حكومة جمهورية مصر العربية وزير الطيران المدنى وفى حالة نيوزيلندا الوزير المسئول عن الطيران المدنى أو في كلتا الحالتين أى شخص أو هيئة مخولة لتأدية أى وظيفة تتعلق بهذا الاتفاق؛ (ب) مصطلح «خطوط متفق عليها» یعنی خطوط جوية دولية منتظمة على «الطرق المحددة» لنقل ركاب، أمتعة وبضائع، منفصلة أو مختلطة طبقًا للسعة المتفق عليها، مصطلح «الطرق المحددة» يعنى الطريق المحدد فى ملحق هذا الاتفاق؛ (ج) مصطلح «اتفاق» يعنى هذا الاتفاق، ملحقة الموضح وأى تعديل على الاتفاق أو الملحق؛ (د)المصطلحات «خط جوی منتظم»، «خط جوی دولی منتظم »، «شركة طيران» و«التوقف لغير الأغراض التجارية» لها نفس المعاني المحددة لها فى المادة ٩٦ من المعاهدة ؛ (هـ) مصطلح «ملحق» یعنی جداول الطرق الملحقة بهذا الاتفاق وأية بنود أو ملاحظات ترد به وأى تعدیل علیه؛ (و) مصطلح «خطوط جوية منتظمة للبضائع البحت» يعنى خط جوي دولي منتظم يتم تشغيله بطائرة لنقل البضائع والبريد (بما فى ذلك الطاقم المعاون حسبما يتطلب الأمر) سواء منفصلة أو مختلطة ولكن بدون نقل ركاب بمقابل؛ (ز) مصطلح «سعة» بالنسبة للطائرة يعنى حمولة تلك الطائرة المتاحة على طريق أو جزء من طريق ؛ أما فيما يتعلق بالخطوط المتفق عليها يعنى حمولة الطائرة المستخدمة فى هذا الخط الجوى مضروبة فى عدد مرات الرحلات لتلك الطائرة خلال مدة محددة على طريق جوى أو جزء من هذا الطريق؛ (ح) مصطلح «معاهدة» يعني معاهدة الطيران المدنى الدولى التى فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤ وتتضمن:
(1) أي تعديل عليها دخل حيز النفاذ طبقًا للمادة ٩٤ ( أ ) من المعاهدة وتم التصديق عليه من كلا الطرفين المتعاقدين؛ و2) أى ملحق أو تعديل تم اعتماده طبقًا للمادة ( ۹۰ ) من هذه المعاهدة، طالما أن هذا الملحق أو التعديل سارى بالنسبة لكلا الطرفين المتعاقدين؛ (ط) مصطلح «شركة طيران معينة» يعنى شركة أو شركات طيران تم تعيينها والترخيص لها طبقًا للمادة ( ۳ ) من هذا الاتفاق؛ (ى) مصطلح «الطرق المحددة» يعنى طريقًا محددًا فى ملحق هذا الاتفاق؛ (ك) مصطلح «التعرفات» يعنى الأسعار التى تفرضها شركات الطيران المعينة مقابل نقل الركاب، الأمتعة أو البضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار ويستبعد من ذلك مقابل وشروط نقل البريد؛ (ل) مصطلح «إقليم الدولة» له نفس المعنى المحدد فى المادة ( ۲ ) من المعاهدة
الوكالة الفرنسية للتنمية
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:
(مادة وحيدة )
وافق على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 26 أبريل سنة 2025 ).
- وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هــ (الموافق 15 يونيه سنة 2025 م). مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CEG 1135 المراجع أرقام: CEG 1135 01D / CEG 1135 03F اتفاق مبسط بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض / الوكالة وحكومة جمهورية مصر العربية المقترض / المستفيد بشأن «مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» جدول المحتويات القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية.
مادة 1- الغرض من الاتفاق مادة 2- الشروط المالية مادة 3- سداد التسهيل الائتماني 46 46 47 48 القسم الثاني - استخدام التسهيل الائتماني والمنحة مادة 4- استخدام الأموال مادة 5- الشروط المسبقة
مادة 6- الموعد النهائي لسحب الأموال مادة 7- التاريخ النهائي لسحب الأموال 48 48 48 50 51 القسم الثالث: التمثيل والضمانات - تعهدات - حالة التقصير مادة 8- التزامات خاصة بالمقترض مادة 9- اختيار محل الإقامة مادة 10- لغة مادة 11- التحكيم والقانون واجب التطبيق مادة 12- الدخول حيز النفاذ والإنهاء مادة 13- التعديل 52 52 53 53 54 55 55 الجدول (1)
وصف المشروع 56 الجدول (2) تكاليف المشاريع وخطة التمويل 58 اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية يمثلها الدكتورة / رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسي رقم ٢٥٨ لعام ۲۰۲٤، المفوضة على النحو الواجب؛ لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ ۳۱ ديسمبر ۲۰۲٤، من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. (المُشار إليها فيما بعد بـ «حكومة جمهورية مصر العربية» أو «المقترض» بموجب التسهيل الائتماني، أو بـ «المستفيد» بموجب المنحة) والوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة عامة فرنسية يحكهما القانون الفرنسي، يقع مقرها الرئيسي فى شارع رولان بارت، باريس (PARIS XIIO, 5, rue Roland Barthes)، ومقيدة فى سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم (B775 665 599) يُمثلها السيد / جيروم تورون، بصفته نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر والمخول بتوقيع الاتفاق. (المشار إليها فيما بعد ب «AFD» أو «المقرض» بموجب التسهيل الائتماني، أو «الوكالة» بموجب المنحة).
يُشار إلى «كل من حكومة جمهورية مصر العربية» و«لوكالة الفرنسية للتنمية» بالطرفين وكل منهما «الطرف». حيث أن: 1- يعتزم المقترض / المستفيد إلى تنفيذ مشروع جديد معالجة مياه الصرف الصحى فى شرق الإسكندرية بطاقة 300٫000 متر مكعب («المشروع»)، حسب ما هو مذكور بمزيد من التفصيل فى الملحق ۱ (وصف المشروع). 2- بموجب القرار رقم C20230851 الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض:
(۱) تسهيل ائتمانى بحد أقصى ثمانية وستين مليون يورو (68٫000٫000 يورو) («التسهيل الائتماني») بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الملحق (1) المرفق بهذا؛ وبموجب القرار رقم C2 0230852 الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمستفيد.