إقتصاد وأعمال

لا يجوز إلغاء تراخيص صادرة لمشروع استثمارى إلا بعد توجيه إنذار وفقا للقانون

كتب في : الأحد 19 ديسمبر 2021 - 8:09 صباحاً بقلم : المصرية للأخبار

 

ذكر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وفقاً لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019، أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

 

ونصت المادة رقم "5" من قانون الاستثمار على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

 

وفى جميع الأحوال، يجب أخذ رأى الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها فى الفقرة الأولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة 83 من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.

 

بداية الصفحة