حوادث

ننشر حيثيات حكم إدانة 'نقيب الصحفيين' السابق بتهمة إيواء مطلوبين

كتب في : الاثنين 27 مارس 2017 - 12:15 صباحاً بقلم : رشا الفضالى

ننشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار معتز زيدان، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أسامة أبو الخير، هاني الطنطاوي، وبأمانة سر الأستاذ عصام عبده بقبول الاستئناف المقدم من نقيب الصحفيين السابق وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين والقضاء مجددا بالحبس لمدة عام و إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات.

 

وقالت المحكمة إنها اطمأنت إلى شهادة كلٍ من : وليد سيد يوسف ، محمد حسين، مندوبي أمن النقابة ، واللذان شهدا بأن المتهم الثاني، جمال عبد الرحيم، كان قد طلب من الشاهد الأول إعداد القاعة الكائنة بالطابق الرابع بمبنى النقابة وذلك بأن يقوموا بوضع اريكتين بها وأن المتهمين الأول والثاني اعترضا بعدما شاهد صغر حجم تلك الأريكتين إلى أن وضعت بهما مرتبتين تم إحضارهما رفقة المتهم الثالث خالد البلشي.

 

كما تأيدت تلك الشهادات بأقوال محمد عبد العليم مدير أمن النقابة والذي شهد أنه قد أبصر المأذون بضبطهما وقد حضرا إلى مبنى النقابة بتاريخ 30 أبريل 2016 حاملين حقائب وأمتعة تنبئ عن عزمهما المبيت داخل مبنى النقابة لفترة وتواجد معهما آنذاك المتهمين الثلاثة.

 

كما تأيدت أيضًا الشهادة التي أدلى بها النقيب أحمد طه ، الضابط بقطاع الأمن الوطني حال سؤاله بالتحقيقات والتي ورد بها أن لجوء الصحفيين المأذون بضبطهما عمرو بدر، محمود السقا، إلى مقر النقابة كان بالتنسيق والاتفاق فيما بينهما وبين المتهم الأول نقيب الصحفيين وذلك للاحتماء بها مقررا علمه كونهما صادر بحقهما أمرا بالضبط والإحضار.

 

كما أيد ذلك ما شهد به المقدم حازم أبو القاسم رشوان، الضابط بقطاع الأمن الوطني ، من أن تحرياته قد أكدت قيام المتهمين الأول يحي قلاش والثاني جمال عبد الرحيم ، بإصدار تعليمات لأفراد الأمن المعنيين بالنقابة وإعداد وتجهيز إحدى القاعات الكائنة بالطابق الرابع بالمبنى كـ مبيت للمأذون بضبطهما بالاتفاق مع المتهم الثالث خالد البلشي.

 

وأما عن وضع المتهمين المآذون بضبطهما في النطاق المكاني المحوز منهم فلما كانت المحكمة قد طالعت اللائحة الداخلية للنقابة والمقدمة بأوراق الدعوى والتي حوت الصحيفة رقم 7 تحت البند رابعا والمعنون “مكتب المجلس بالمادة الثالثة عشر منه”، والذي يتألف من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق ويختص بما يلي أ- تنظيم الشئون الإدارية بتعيين الموظفين والاستغناء عنه ووضع اللوائح الخاصة بهم بموافقة مجلس النقابة وترتيب إجازاتهم ومكافآتهم وتقرير الجزاءات لهم وعليهم في الحدود النقابية المعمول بها” بما مؤداه أن تنظيم العمل الإداري داخل مبنى النقابة يدخل في نطاق الاختصاصات المخولة للهيئة المسماة بمكتب المجلس والتي ورد ذكرها في اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين والتي يشكل المتهمين الثلاثة بطبيع الحال عمادها والتي يقع على عاتقها سلطة توجيه الأوامر المباشرة إلى أفراد الأمن الإداري القائمين على حراسة المبنى ومن ثم تتوافر لهم السلطة في السماح بالدخول والمنع من وإلى مبنى النقابة والمبيت به.

 

وأما عن توافر القصد الجنائي لدى المتهمين فـ المحكمة ترأى توافره وذلك أخدًا بأقوال الشهود من آمن النقابة عندما وفروا للمأذون بضبطهما مأوى وأمتعة داخل النقابة مما يدل على توافر القصد الجنائي وتوافر ركن العلم لدى المتهمين الثلاثة بصدور أمر الضبط والإحضار في حق المأذون بضبطهما عمرو بدر، ومحمود السقا.

 

وعن الدفع بالمادة التي تمسك بها دفاع المتهمين والتي جرى النص عليها بالقانون الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين من عدم جواز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين، فهو دفع غير سديد وذلك كون دخول مأمور الضبط القضائي إلى مقر نقابة الصحفيين لم يكن الغرض منه إجراء تفتيش لـ مبنى النقابة حتى يوصم الإجراء الواقع منه بالبطلان وإنما كان نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا.

 

ومن ثم فإن النعي على التصرف بالواقعة من مأمور الضبط القضائي حال تنفيذه للإذن بأنه قد تجاوز حدود تنفيذه بالدخول إلى مقر النقابة رغم علمه أن هذا التصرف قد وضع له المشرع ضوابط لإجرائه وهي أن يتم التنفيذ بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين قد ورد في غير محله سيما وأن التصرف لا يندرج تحت مظلة الحماية التي أفرد لها المشرع نصا خاصا لحماية مقر النقابة وذلك بعدم جواز إجراء التفتيش إلا بإتباع سلوك بعينه وكان ما أتاه مأمور الضبط القضائي لا يعدو كونه قبضًا نفاذًا لإذن سابق قد تم صدوره من الجهة صاحبة الاختصاص في إصداره لا يترتب عليه البطلان لتوافر حالة من حالات الضرورة التي اقتضت تعقب مأمور الضبط للمأذون بضبطهما فور علمه بمكان تواجدهما لاسيما وأن الدخول كان بغرض تنفيذ الإذن ولم يتعداه إلى غير ذلك ومن ثم لا يمكن اعتباره تفتيشا لأنه لا يهدف إلى البحث عن الحقيقة في مستودع السر وإنما اقتصر على إجراء القبض أخذا بما هو ثابت من محضر الضبط وما شهد به محررة بالتحقيقات وكذا الشهادة التي أدلى بها مسؤولو أمن النقابة حال سؤالهم بالتحقيقات.

بداية الصفحة