كتاب وآراء

أمر الأداء ( تعريفة - شروطة - إجراءاتة - طرق الطعن علية - صيغة أمر الأداء - أحكام نقض.

كتب في : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 11:02 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

أولا : تعريف أمر الاداء 

 هو أمر يصـــدر على عريضــــه من قاضى الأداء لما له من سلطــه قضائيه بنائاً على طلب مقدم من صاحب الشأن لاداء دين محقق الوجود وحالاً للأداء وثابت بالكتابه . 
- فنخلص من ذلك إلي أن أمر الأداء هو طريق إسثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوي ، ذلك أن الأصل الدعوي العادية رسمتها المادة ٦۳/۱ مرافعات التي تنص علي أن ترفع الدعوي إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك . 
وهذا ما نصت علية المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات علي أن : -
” استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء ، تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بذاته أو بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى 
ثانيا :  شروط أمر ألاداء : - 
أ - أن يكون محل الحق المطالب به مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه أو بمقداره :
المقصود بذلك أن يكون الحق المطالب به مبلغ من النقود مثلاً ( إلتزام المستأجر بأداء الأجرة ) ، يستوي أن يكون المبلغ المطلوب أداؤه بأي عملة مصرية أو أجنبية.
أما عن المنقول المعين بنوعه ومقداره وهو المنقول المثلي ..
وهو ما يعود بنا إلي المادة ۸۵ من القانون المدني التي تنص علي أن : ” الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن “. مثال ذلك الماشية المحاصيل الزراعية ـ ............. من مثل ذلك ”
لذا يجوز إستصدار أمر أداء بالحيوانات أو الماشية أو مائة أرب أرز وهكذا .................... 
ب - أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة .
يستوي بعد ثبوت السند بالكتابة أن يكون محرراً عرفياً أو رسمياً ، إذ الأهم فيه أن يحمل توقيع أو بصمة المدين . 
ج - أن يكون الحق المطالب به معين المقدار .
والحكمة من هذا الشرط واضحة وهي منع المنازعة حول الحق المطالب به ، لأن وجود المنازعة تتطلب تحقيقاً كاملاً ـ وهو ما لا يتوافر في أمر الأداء 
د - أن يكون الحق المطالب به حال الأداء
أي أن يكون الحق غير معلق علي شرط أو مضاف لأجل فالأصل في الإلتزام أن يكون حال الأداء فإن خلا سند الدين من تعليقه علي شرط أو إضافته لأجل أصبح حال الأداء ، فإذا ما كان معلقاً علي شرط وتحقق الشرط حل أداؤه وكذا إذا كان مضافاً لأجل وحل أجله حل أداؤه ...... 
وهكذا .................... 
ب - أن يكون الدين ثابتاً بالكتابة .
يستوي بعد ثبوت السند بالكتابة أن يكون محرراً عرفياً أو رسمياً ، إذ الأهم فيه أن يحمل توقيع أو بصمة المدين . 
ج - أن يكون الحق المطالب به معين المقدار .
والحكمة من هذا الشرط واضحة وهي منع المنازعة حول الحق المطالب به ، لأن وجود المنازعة تتطلب تحقيقاً كاملاً ـ وهو ما لا يتوافر في أمر الأداء 
د - أن يكون الحق المطالب به حال الأداء
أي أن يكون الحق غير معلق علي شرط أو مضاف لأجل فالأصل في الإلتزام أن يكون حال الأداء فإن خلا سند الدين من تعليقه علي شرط أو إضافته لأجل أصبح حال الأداء ، فإذا ما كان معلقاً علي شرط وتحقق الشرط حل أداؤه وكذا إذا كان مضافاً لأجل وحل أجله حل أداؤه ......... 
شترط لسلوك طريق أمر الاداء أن يكون محل الدين مبلغاً من النقود أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره أو منقولاً معيناً بذاته، و هناك تفصيل في هذا الشرط : - 
۱ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء في دين محله عقار. 
۲ـ المقصود بالمنقول المعين بالنوع: ذلك الشيء المعتبر من المثليات فلا يلزم بتعيين ذاتيته تعيينا مانعا للجهالة لأن له نظائر من جنسه و نوعه و مقداره، مثال المحاصيل الزراعية من نوعية معينة بواقع مبلغ محدد. 
۳ـ المقصود بالمنقول المعين بالذات: ما تتحدد ذاتيته عن طريق وصفه وصفا مانعا للجهالة مميزا لذات الشيء عن غيره، مثال تحديد المنقول المراد بيعه من حيث طريقة التصنيع و الحجم «سيارة ـ لوحة فنية». 
٤ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان المدين هو المُخير ما بين أداء مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء، ويتم رفع الدعوى بالطريق العادي. 
۵ـ إذا ما كان الإلتزام تخييرياً، وكان الدائن هو المُخير ما بين إستلام مبلغ من المال أو أداء منقول، وبين شيء آخر، فيمكنه اللجوء لطريق أمر الأداء إذا إختار المال أو المنقول، أما إذا إختار إلتزام آخر فيجب عليه رفع الدعوى بالطريق العادي 
فيجب عليه رفع الدعوى بالطريق العادي. 
ـ يجوز أيضاً إستصدار أمر أداء بقائمة المنقولات الزوجية، إذا كان إلتزام الزوج بتسليم المنقولات غير معلق على شرط. 
۷ـ يجوز للمؤلف إستصدار أمر أداء بعدد النسخ التي إشترط على الناشر تسليمها له عند طباعة الكتاب، إذا كان الشرط ثابتاً بالكتابة. 
۸ـ لا يجوز إستصدار أمر أداء على أي شيء مملوك بالمشاع. 
كما يشترط أن يكون محل الدين معيـن المقدار، لأن عدم تعيين مقدار الحق المطالب به، يترتب عليه الإحتياج لإجراء تحقيق لطلبات الدائن، مما يستوجب اللجوء لطريق التقاضي العادي، ولكن إذا كان بالإمكان معرفة المقدار بعملية حسابية بسيطة، فيجوز إستصدار أمر الأداء. 
ويشترط كذلك أن يكون الحق حال الأداء، فلا يجوز أن يكون الحق المطالب به معلق على شرط لم يتحقق بعد، أو مضاف إلى أجل. 
كما يشترط أن يكون الحق ثابت بالكتابة، فيجب أن يكون الدين ثابتاً في ورقة رسمية أو عرفية موقعة من المدين، كما يجب أن تكون هذه الورقة دالة بذاتها على الحق المطالب به، ويجب أن يكون الحق الوارد بها معين المقدار و حال لأداء. 
وأخيراً يشترط أن تكون المطالبة مبتدأة، بمعنى أنه لا يجوز إستصدار أمر أداء في صورة دعوى فرعية «دعوى متقابلة»، أو في صورة طلب عارض. 
ـ إذا كان المحرر يتضمن إلتزامات متبادلة، فلا يجوز اللجوء لطريق أمر الأداء «مثال عقد البيع»، إلا إذا كان بيد طالب الأمر دليل كتابي على قيامه بتنفيذ التزامه.
ثالثا : آثار توافر شروط أمر الأداء : - 
إذا ما توافرت شروط أمر الأداء في السند المثبت للحق، فإنه يجب على الدائن سلوك أمر الأداء، و لا إختيار له في ذلك، لأن سلوك طريق أمر الأداء في حالة توافر الشروط يعتبر أمراً إلزامياً متعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفة الطريق الذي رسمه القانون في شأن أمر الأداء، أن يتم الحكم بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق. 
رابعا : إجراءات إستصدار أمر الأداء : - 
تكليف المدين بالوفاء : 
إذ نصت المادة ۲۰۲ مرافعات علي أن : - ” على الدائن أن يُكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل، ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف”.
وتسهيلاً من المشرع ـ لم يرسم شكلاً معيناً للتكليف فاكتفي بأن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ، ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف ، ويجوز أن يحصل بأي طريق آخر مثلاً إنذار علي يد محضر أو محضر حجز أو صحيفة دعوي باطلة ـ بأي طريقة قانونية يتصل علم المدين بها . 
المحكمة المختصه 
المختصة : 
حددت المادة السالف الإشارة إليها أن المختص هو قاضي المحكمة الجزئية أو الإبتدائية تأسيساً علي قواعد الإختصاص القيمي ، والإختصاص المحلي وهو محكمة موطن المدعي عليه ويجوز تقديمها إلي محكمة أخري غير محكمة موطن المدعي عليه إذا قبل المدين بذلك ............. 
أوراقها : 
عريضة دعوي من نسختين يقدمها الدائن أو وكيله مرفق بها ما يفيد حصول التكليف بالوفاء ، وكذا السند المثبت للدين .. وإتباع الإجرءات القانونية ، ويصدر الأمر علي إحدي نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام علي الأكثر من تقديمها لقلم كتاب المحكمة .
إذا قبل أمر الأداء فإنه يسقط إذا لم يعلن المدين به خلال ۳ شهور من صدوره ، إلا أنه في غالب الأمر يصدر القاضي قراره برفض الطلب وتحديد جلسة موضوعية ، وهنا يجب علي الدائن أن يعلن أمر الأداء للمدين مبيناً الجلسة التي حددتها والدائرة إلي آخر البيانات الواجب توافرها في التكليف بالحضور . 
التظلم من أمر الأداء : 
يجب إتباع القواعد القانونية الخاصة بالتظلم المنصوص عليها بالمادة ۲۰٦ مرافعات :
۱ـ للمدين أن يتظلم في الأمر الصادر ضده خلال عشرة أيام من إعلانه، وإلا سقط حقه في التظلم في حال عدم الإلتزام بالميعاد ، كذا يسقط حقه إذا إستأنف مباشرة الأمر . ويعتبر ميعاد التظلم مرعياً بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب خلال الميعاد ولو لم تعلن خلال العشرة أيام .
۲ـ التظلم يتم بالإجراءات المقررة لرفع الدعوي بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.
۳ـ يقبل التظلم شكلاً بصرف النظر عن قيمة الحق .
٤ـ إذا تخلف المتظلم عن الحضور تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن
تختص المحكمة التي صدر منها الأمر ولو كانت غير مختصة ، فاذا رفع التظلم أمام المحكمة المختصة أصلاً باصدار الأمر وجب عليها الحكم بعدم الإختصاص دون الدفع به من الخصم حيث أنه دفع يتعلق بالنظام العام . 
إستئناف أمر الأداء : 
أجازت المادة ۲۰٦ مرافعات إستئناف أمر الأداء دون التظلم منه وفي هذه الحالة يسقط الحق في التظلم كما ذكرنا آنفاً . وفي هذه الحالة يخضع لقواعد الإختصاص القيمي أي يقبل الإستئناف وفقاً لقيمة الدعوي فغذا كان قد صدر في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة التي أصدرته لا يقبل الإستئناف فيه.
- وتختص المحكمة الإبتدائية باستئناف الأمر الصادر من المحكمة الجزئية ، في حين تختص محكمة الإستئناف الصادر من المحكمة الإبتدائية .
- أربعون يوماً هي ميعاد إستئناف الأمر بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرته وللمستشار مصطفي هرجه رأي إذ يفرق بين حالتين :
الحالة الأولي : إذا أعلن الأمر ولم يتظلم منه فيبدأ ميعاد الإستئناف من تاريخ فوات التظلم أي خلال خمسين يوماً من تاريخ الإعلان باضافة مدة العشرة أيام الخاصة بميعاد التظلم إلي مدة الإستئناف .
الحالة الثانية : إذا تظلم المدين وقضي في تظلمه فيبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم في التظلم ومدته أربعون يوماً وفقاً للقواعد العامة . 
إجراءات الإستئناف : 
لم ينص المشرع علي إجراءات خاصة لإستئناف أمر الأداء وإنما يخضع للقواعد العامة لإستئناف الأحكام . 
رفع دعوي أصلية ببطلان أمر الأداء : 
يجوز رفع دعوي أصلية ببطلان أمر الأداء شأنه في ذلك شأن الأحكام وفقاً للقواعد العامة مثلاً كأن يصدر معدوماً أو صدر لصالح شخص توفي قبل تقديم الطلب . 
الطعن بالنقض في أمر الأداء : 
الطعن بالنقض في أمر الأداء : 
وفقاً للرأي الراجح في الفقه يجوز الطعن بالنقض في أمر الأداء إذا صدر نهائياً علي خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي .
وقد إستقر قضاء النقض علي أن أمر الأداء يعتبر بمثابة حكم وما دام ميعاد التظلم منه وإستئنافه إنقضيا فإنه يعد بمثلابة حكم نهائي يجوز الطعن فيه بالنقض .
وذهب رأي آخر إلي عدم جواز الطعن علي الأ/ر بالنقض إذ أن نص المادة ۲٤۹ مرافعات نصت علي الأحكام فقط . 
إلتماس إعادة النظر في أمر الأداء : 
يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في أمر الأداء إذا صار نهائياً وتوافر سبب من أسباب الإلتماس طبقاً للقواعد العامة . 
إشكالات التنفيذ في أمر الأداء : 
بمجرد صدور أمر الأداء صار بمثابة حكم يجوز الإشكال فيه طبقاً للقواعد العامة للإشكال في الأحكام ويجوز أن يبديه طرفي الأمر وكذا يجوز إثارته من الغير ، مع ملاحظة شروط قبول الإشكالات .
فاذا ما كان باب الطعن مفتوحاً يجوز الإستشكال في الأمر بشرط جديتها وفي هذه الحالة إذا تبين للقاضي أن أمر الأداء لم يصبح نهائياً وأن الأسباب التي بني عليها الإشكال سابقة علي صدوره مع وضوح جديتها جاز له أن يأمر بوقف التفيذ مؤقتاً حتي يفصل نهائياً في الطعن
أما إذا فوت المدين مواعيد الطعن دون إتخاذ إجراء فإن الإشكال في هذه الحالة يجب أن يؤسس علي أسباب لاحقة علي صدوره.ش

بداية الصفحة