كتاب وآراء

هل اذا وجد الشخص شئ مفقود لا يخصه يحق له استعماله ؟

كتب في : الاثنين 31 يناير 2022 - 12:21 صباحاً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

عدم رد الاشياء المفقودة جريمة واستحقاق من يردها المكافاة المنصوص عليها قانونا تعرف على عقوبة العثور على شيء وعدم رده لمالكه حافظ القانون المصرى، وعلى رأسه قانون العقوبات على حقوق المواطن، والمساهمة فى تأمين ممتلكاته كجزء من سعى الدولة على لسان المشرع، للحفاظ على السلم الاجتماعى، وإرثا قواعد القيم الإنسانية، والمجتمعية، والحفاظ على حقوق المواطنين حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم التي تم فقدها كان في ذهن المشرع المصرى، حيث أكد فى المادة 321 مكرر من الباب الثامن، بقانون العقوبات المصرى، على معاقبة من تسول له نفسه وحيث ان الفاقدة المعثور عليها . الأصل ردها إلى صاحبها . تعذر ذلك . مؤداه . تسليمها للشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ العثور. التسليم . أثره . حصول من عثر عليها على مكافأة بنسبة 10 % من قيمتها يدفعها صاحبها أو تخصم من ثمن بيعها بمعرفة جهة الإدارة . المادتان 321 مكرر عقوبات و 3 من دكريتو 18/5/1898 . ========================================== النص فى المادة 321 مكرراً من قانون العقوبات، التى ألغت المادة الأولى من دكريتو بشأن العثور على الأشياء الضائعة الصادر بتاريخ 18/5/1898 ، على :” أن كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ، ولم يرده الى صاحبه متى تيسر ذلك ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة ، أو جهة الإدارة ، خلال ثلاثة أيام ، يعاقب …”، وأن النص فى المادة الثالثة من ذات الدكريتو سالف الذكر على أن ” كل شخص يسلم لمأمورى الحكومة الشئ أو الحيوان الضائع ، يكون له حق فى مكافأة قدرها عشر القيمة ، وفى حالة استرداد المالك للشئ الضائع ، يكون ملزماً بدفع قيمة المكافأة ، بحسب تقدير الإدارة ” ؛ مفاد ذلك ، أن الأصل فى من يعثر على شيء فاقد ، أن يرده الى صاحبه ، فإن لم يتيسر له هذا الرد وجب عليه أن يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة المختصة خلال ثلاثة أيام من وقت العثور عليه ، فإذا قام من عثر على الشئ بتسليمه لمأمورى الحكومة ، فإنه يحصل لقاء ذلك على مكافأة تقدر بنسبة 10% من قيمة هذا الشئ ، يدفعها صاحبه فى حالة استراده ، أو يخصم من ثمن بيعه ، إذا لم يسترده ، وتم البيع بمعرفة جهة الإدارة. (الطعن رقم 7411 لسنة 76 جلسة 2014/11/17التباطئ في إعادة الأشياء المفقودة لأصحابها، حيث تحدثت المادة عن من عثر على شيء أو حيوان، فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه، حيث كان نص المادة كاملاً ، كما يلى : "كل من عثر على شيء أو حيوان، فاقد ولم يرده إلى صاحبه متى تيسر ذلك، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة، خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه". أما إذا احتبسه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي تجاوز مائة جنيه."

بداية الصفحة