أخبار مصر

مجلس النواب يعيد تعديل قانون «ضريبة التصرفات العقارية» للجنة الخطة والموازنة بعد رفض واسع له

كتب في : الثلاثاء 22 فبراير 2022 - 5:19 مساءً بقلم : محمود العطار

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 للجنة الخطة والموازنة لإعادة دراسته في ضوء الملاحظات التي أبداها عدد كبير من النواب، وبعد رفض عدد كبير منهم مشروع القانون.

وقد وصف النواب مشروع القانون بأنه "في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب" مؤكدين أنه يتضمن تمييزًا بين المواطنين؛ حيث جعل الضريبة وفقًا لشرائح لما قبل 19/5/2013 و2.5% لما بعد هذا التاريخ.

وطالب عدد كبير من النواب بأن يسري تعديل مشروع القانون على التصرفات العقارية حتى الآن وليس للتاريخ المحدد بالقانون وهو 19/5/2013، مؤكدين أن هذا الأمر ليس به عدالة اجتماعية، ويخلق نوعًا من التمييز بين المواطنين.

وأكد النواب في كلماتهم أن سريان مشروع القانون على الجميع به عدالة وسيعمل على تشجيع جميع المواطنين على سداد الضريبة والحفاظ على الثروة العقارية، وأن تخفيض الضريبة سيخفف من الأعباء على المواطنين، وسيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشاروا إلى أن مشروع القانون من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيدًا لاستكمال باقي خطوات تسجيلها بالشهر العقاري أو السجل العيني؛ مما يؤثر إيجابًا على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.

ويقضي مشروع القانون بأن تضاف إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى: واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل ضريبة عن التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013، وفقًا للشرائح التالية، ولو تعددت تلك التصرفات: الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه، والشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه، والشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه، والشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

وقد رأت لجنة الخطة والموازنة تعديل الفقرة الأولى من النص المقترح للتأكيد على أن تحصيل المبلغ المقطوع الذي فرضته لمرة واحدة فقط ولو تعددت التصرفات لتفادي إرهاق المتصرف له الأخير بعبء التصرفات السابقة، ليصبح نصها: "واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه".

بداية الصفحة