إقتصاد وأعمال

للقادمين من الخارج.. مفاجأة في عدد أجهزة المحمول المسموح دخولها بدون جمارك ورسوم

كتب في : الأربعاء 24 مايو 2023 - 6:57 مساءً بقلم : نادر مجاهد

 

يتعرض القادمون من الخارج لمشكلات جمركية بسبب عدم الالتزام بالحد الأقصى للهواتف المحمولة المسموح بإدخالها لمصر، ولكن بحسب الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، فإنه لا توجد مشكلة للمسافرين أو القادمين حتى عدد 5 هواتف محمولة لكن المشكلة تواجه الذين يدخلون هواتف كبيرة ويحاولون إخفاءها.

وقال مصدر جمركي إن المسافر يسمح له بإدخال خمسة هواتف كحد أقصى اثنان منهما بدون جمارك أو ضرائب أما الثالث والرابع والخامس يتم تحصيل 14% من سعر الواحد منها كضريبة على القيمة المضافة بجانب 10% ضريبة جمركية، أما بالنسبة للأيباد واللاب توب فمعفاة من الرسوم الجمركية وتدفع فقط 14% قيمة مضافة.

وأضاف أن تحديد 5 أجهزة كحد أقصى هدفه التفريق بين المسافر العادي الذي يجلبها معه للاستخدام الشخصي أو هدايا وبين التاجر الذي يقصد الاتجار بها.

كان مجلس النواب وافق في نوفمبر 2021، على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية بما فيها فرض رسوم بنسبة 10% على هواتف المحمول التي كانت تدفع فقط ضريبة قيمة مضافة 14%.

وتهريب الهواتف المحمولة يعرض للقائم به لثلاث مخالفات منها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ويعتبر إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي مصلحة الجمارك عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها عملية تهريب.

وتنص المادة رقم ( 122 ) من القانون على أنه: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

بداية الصفحة