كتاب وآراء

أسباب او تعنت وانحراف جهة الادارة وفصل العامل وإجراءات ما بعد الفصل

كتب في : الأحد 13 يونيو 2021 - 12:50 صباحاً بقلم : أيمن عبد اللطبف

الجزء الثانى

المتبعه عند حدوث فصل او مشكله عماليه 
======
*******
لقد أجاز القانون لكل من العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة

أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم

الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية فى موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النزاع وإلا

سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة. ( مكتب العمل فى حالات العامل الخاص او عدم وجود لدى

العامل لجان فض منازعات )


- أجاز القانون للجنة النظر فى الطعن المقدم من العامل فى حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع

من هذا القانون والمنازعات الناشئة عن الفصل التأديبى وإنهاء عقد العمل وخاصة ما يتعلق بمستحقات

العامل من أجور وتعويضات خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها .
- على اللجنة أن تفصل فى طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من

تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى

العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده .


- على هذه اللجنة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مبرر

وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى

قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل . 
- إذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك ،

ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط 


- يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الابتدائية وذلك

بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة. 


-ويجوز الطعن فى القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون

المرافعات المدنية والتجارية 


ويجوز للعامل رفع دعوى عماليه بعد فشل مكتب العمل فى تسويه النزاع 
========================================
كيف تقدر قيمة التعويض للعامل ؟
====================
يتم تقدير قيمة التعويض المستحق للعامل نتيجة الفصل التعسفى بواسطة اللجنة ذات الاختصاص

القضائى، وذلك إذا لجأ إليها طالباً منها تقدير التعويض المستحق الذى لا يجب أن يقل عن أجر

شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة من الأجر الشامل(م122).


والأجر الشامل هو مجموع الأجر الأساسى +الأجور المتغيرة ...


وتفادياً للتأخير فى صرف قيمة التعويض المستحق وإجراءاته ...فإنه يمكن للعامل أو العاملة –

المعروض طلب فصله على اللجنة – أن يطلب منها أثناء نظر طلب الفصل ، تقرير تعويض مؤقت

يصرفه العامل أو العاملة طوال فترة نظر الطلب ولحين العودة للعمل أو تقدير التعويض النهائى الذى

يجب أن يخصم منه- فى هذه الحالة- قيمة ما تم صرفه من تعويض مؤقت ..فإذا قررت اللجنة هذا

التعويض المؤقت ، فيكون هذا القرار واجب النفاذ حتى لو طلب صاحب العمل استئناف القرار ..
وفى هذا حماية للعامل تضمن دخلاً معقولاً طوال فترة نظر طلب الفصل وحتى صرف التعويض

النهائى أو العودة .


** عبء إثبات الفصل التعسفي :***
***** 
يقع عبء إثبات الفصل التعسفي على عاتق العامل الذي يجب أن يثبت أن فصله تم بشكل تعسفي

مخالف للقانون وينتقل عبء إثبات مشروعية الفصل لصاحب العمل وأنه كان لأسباب الآثار

القانونية للفصل التعسفي:


المطالبة بالتعويض : 


وحيث تنص المادة(221) من قانون العمل رقم 21 لسنة 3002 إلي أنه إذا أنهى أحد الطرفين العقد

( عقد العمل) دون مبرر مشروع وكاف, التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه

من جراء هذا الإنهاء.... ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر

الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة, وفي هذا الشأن تري محكمة النقض أن القرار الصادر

بإنهاء الخدمة أثره انتهاء الرابطة العقدية وزوال الالتزام بدفع الأجر ولو اتسم بالتعسف عدم

خضوعه لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر واستثناء الفصل بسبب

النشاط النقابي.

و هناك العديد من الملاحظات حول النص السالف وهي الآتي:

1 ـ إن المحكمة لا تملك إعادة العامل المفصول إلي عمله, بل يقتصر دورها علي القضاء بالتعويض

فقط, وأن العبرة في سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه

بالظروف والملابسات التي كانت تحيط وقت صدوره وإنهاء صاحب العمل عقد العمل وجوب أن

يفصح عن الأسباب التي أدت إليه ، وللعامل إثبات عدم صحتها.
2 ـ إن تقدير التعويض يتم علي ضوء مدة العمل وأجر العامل, حيث يقضي بتعويض العامل بأجر

شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
3 ـ إن الوسيلة الوحيدة لإثبات علاقة العمل والفصل التعسفي ومدة العمل وأجر العامل هي شهادة

الشهود ، ونادرا ما تستعمل وسائل إثبات أخري أمام المحاكم.


4 ـ تملك المحكمة في حالة الفصل بسبب النشاط النقابي إعادة العامل إلي عمله ، ويعد ذلك استثناء

من القواعد العامة باقتصار صلاحية المحكمة علي التعويض.


5 ـ اختلاف الأجر الفعلي الذي يتقاضاه علي العامل عن الأجر المؤمن عليه لدي الهيئة القومية

للتأمين الاجتماعي ، ويلجأ صاحب العمل إلي ذلك لتخفيف الأعباء المالية التي يسددها للهيئة,

وهو ما يضع المحكمة في تردد بين تقدير التعويض وفقا للأجر الفعلي والأجر المؤمن عليه.
6 ـ يملك العامل فسخ عقد العمل مع صاحب العمل بشرط وجود مبرر مشروع وكاف وإلا وجب

عليه التعويض.

بداية الصفحة