كتب في : الأربعاء 03 نوفمبر 2021 - 6:03 صباحاً بقلم : المصرية للأخبار
عاقب قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 كل من تداول المواد والمخلفات الخطرة بدون الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليــون جنيــه.