كتاب وآراء

عرف الفرق بين العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية وغير المنتظمة وفقا للقانون؟!واجراءات تثبيتهم ؟!!

كتب في : الأحد 18 سبتمبر 2022 - 11:37 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

يجب اولا التفرقه بين انواع العماله :
اولا العامل المؤقت
هو عمل  طبيعة يتم  إنجازه مدة محددة تقل عن سنة وفي معظم الاوقات يكون عمل محدد الوصف ، ، وينتهي بانتهائه,وقابل التجديد للعقد بين الشخص والجهه كل سنه تقريبا   وانتشر في فترات طويله في منظمات حكوميه حتي تم التبيت من قبل وزاره الماليه مع اختلاف المدد البنيه اقلها ثلاث سنوات 
ثانيا العامل العرضي
: هو عمل يختلف  بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمل من نشـاط ويتم انجازه في فتره تقريبا ستة أشهر .لذلك يكون العقد المبرم غير محدد التفاصيل والوصف الوظيفي 
ثالتا : العامل الموسمــي
  العمل الذي يقوم باعمال في فترات موسميه  دورية متعارف عليها  
مثل عمال حصاد انواع معينه من الزروع او عمال الشواطء في الصيف وغيرهم 
ذلك وينتهي العمل بمجرد انتهاء الموسم وبذلك يكون العقد محدد بموسم معين وفتره معينه ينتهي بنهايتها 
رابعا : العامل غير المنتظم:
كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر وفي الكثير من الاحيان لا يكون بعقد مكتوب .
خامسا : عمال اليوميه 
هو عامل اكثر عناء لانه يتحدد عمله بشكل يومي والاجر يحصل عليه باليوم وفي بعض الاوقات بالساعه وفي بعض المنظمات يكون بالاسبوع .. وهو الاكثر مشاكل في الانواع السابقه لان عقد ليس ملكه بل ملك صاحب المناقصه

حدد مشروع قانون العمل الجديد الذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، مفهوم العمل المؤقت، والعمل العرضى، والعمل الموسمى، والعامل غير المنتظم، وذلك على النحو التالى:

 العمل المؤقت
: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة تقل عن سنة ، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه .
العمل العرضي
: العمل الذي لا يـدخل بطبيعته فيما يزاوله صـاحب العمل من نشـاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .
العمل الموسمــي
: العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.
العامل غير المنتظم:
كل عامل يقوم بأداء عمل غير دائم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل مر بمراحل متعددة ومختلفة أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2022، بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وناقشته لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

يشار إلي أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على نحو 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروع له بالمحافظات، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

وينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة


العماله اليوميه والموسميه عبارة عن مجموعة من الشباب تعممل بالجامعات والمستشفيات الجامعيه كمدرسيين وإداريين فى وزارة التربية والتعليم، هذا العمل بشكل أو بعقد مؤقت، والأمور حتى هذه اللحظة تسير على ما يرام ونتقاضى مرتباتنا وكان من المفترض أن يتم تثبيتنا خلال الفترة الماضية، ولكن مع الظروف التى تعانى منها الدولة والعالم أجمع بسبب تفشى وباء أو فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 – بدأت تتسرب أنباء عن التخلص من العمالة المؤقتة فى أقرب وقت".. بهذه الكلمات بدأ المستشار / ايمن عبداللطيف  المحامى . سرد مشكله العماله اليوميه والموسميه   فى محاولة لإيجاد حلول قانونية لها.


 " وفى الحقيقة كما ذكرت فى السابق فأن العاملين المتعاقد معهم بموجب عقود مؤقتة أبرمتها معنا الجامعات الحكوميه والاهليه ومستشفياتها و الإدارات التعليمية، وذلك دون الرجوع إلى السلطة المختصة متمثلة فى الاداره المعنيه بالمحافظه ، ولا نتقاضى المرتبات من موازنة مديرية التربية والتعليم أو من صندوق خاص تابع للجامعات الحكوميه ومستشفياتها و لمديرية التربية والتعليم، وإنما نتقاضاها بالمجهودات الذاتية للعاملين بالإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، والسؤال هنا ما مدى جواز تقنين أوضاع هذه العمالة على بند أجور موسميين؟ 


الموقف القانونى :

وللإجابة على هذا السؤال – يقول الخبير القانونى والمحامى ايمن عبداللطيف  – أنه يجوز من الناحية القانونية تقنين أوضاع هؤلاء العاملين استناداً لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وذلك بنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2017 إلى بند أجور موسميين على الباب الأول، وذلك بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

الأسانيد القانونية وفقاَ للائحة التنفيذية :
ووفقا لـ "للمستشار القانونى ايمن عبداللطيف "  بخصوص التعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس – استثمارات - فإن اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 745 لسنة 2005 أوجبت على الجهات الإدارية الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بكل مشروع من المشروعات الواردة بالباب السادس، وأن يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تتضمنها الاستثمارات بموافقة وزارة التخطيط بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وحظرت الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا فى خصائص ذلك المشروع وفى حدود الأغراض المرتبطة به ارتباطا مباشراً، الأمر الذى من مؤداه أنه يلزم للتعاقد مع العمالة المؤقتة على اعتمادات الباب السادس أن يكون هناك مشروع محدد يمول من اعتمادات هذا الباب وتصرف منه أجور العمال المؤقتين على تنفيذه فإذا انتفى وجود مثل هذا المشروع لا يكون هناك سبب للتعاقد مع عمالة مؤقتة على اعتمادات الباب السادس. 

والجدير بالذكر :::

عقد العمل محدد المدة من العقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر
وفى الحقيقة فإن عقد العمل محدد المدة من العقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر، والزمن إذا مضى لا يعود، فإذا نفد العقد حيناً من الزمن وأُريد لسبب أو لآخر الرجوع فى العقد استحال ذلك، لأن الفترة الزمنية التى نفد فيها العقد انقضت، ومن ثم فإن ما نُفذ من العقد أصبح تنفيذه نهائياً لا يمكن الرجوع فيه، كما أنه من المقرر أنه يجب على جهة الإدارة إتباع الإجراءات التى تفرضها القوانين واللوائح عند إبرام تعاقداتها، وأنه بالرغم من السلطة التقديرية التى تملكها الإدارة فى إنهاء تعاقداتها بإرادتها المنفردة على وفق ما تراه محققا للصالح العام، وحسن سير المرفق الذى تقوم عليه فى مقابل تعويض يستحقه المتعاقد معها إن كان له وجه، فإنه لا يستساغ لها أن تتذرع بعدم استيفاء هذه الإجراءات أو مخالفة بعضها للقانون لفسخ العقود بعد إبرامها إضراراً بالمتعاقد معها، خاصة إذا كان الأخير لم يسهم بخطئه فى الإخلال بالإجراءات اللازمة لصحة التعاقد، وكان ما شاب التعاقد من مخالفات راجعاً لخطأ موظفى جهة الإدارة التى يكون لها مساءلتهم تأديبياً – الكلام لـ"ايمن عبداللطيف " .

إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
هذا وقد أستقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 287 بتاريخ 26 أبريل 2016 جلسة 2 مارس 2016 على أن :وإن كان يجيز للجهة الإدارية إنهاء هذه العقود فوراً بعد ما تبين لها وجه الحق إلا إنه بالنظر إلى أن هذه العقود تم تنفيذها حيناً من الزمن، ولم يعد ممكنا الرجوع فيه الأمر الذى ارتأت معه الجمعية العمومية جواز الاستمرار فى تنفيذها حتى نهاية مدتها حرصاً على مصلحة العامل والمرفق معاً فلا يضار الأول بحرمانه فجأة من مصدر رزقه فتطرب أحواله المعيشية، ولا يضار الثانى بغياب مفاجئ لعمالة تم تدريبها خلال فترة العقد فيختل سير المرفق . 

وبحسب "الفتوى": المشرع أستن أصلاً عاماً من أصول القانون ينطبق بالنسبة للعقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإداري مثل العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضى بين طرفين أحدهما هو الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه.   

عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية أو التأخير فى تنفيذها فى ذاته خطأ يترتب عليه مسئوليته
ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود سواء المدنية أو الإدارية ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة فى موعدها المحدد بالعقد، ولذلك عد المشرع أن عدم تنفيذ المدين لالتزاماته التعاقدية أو التأخير فى تنفيذها فى ذاته خطأ يترتب عليه مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذه لالتزاماته أو التأخير فى تنفيذها يرجع إلى المشرع نفسه .
وللحديث بقيه ،،،،،،،    يتبع    ،،،،،،،،،   ايمن عبداللطيف

بداية الصفحة