أخبار عاجلة

عقوبة رفع علم المثليين الحبس سنتين والمحرض على المثلية 3 سنوات

كتب في : الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 - 12:08 صباحاً بقلم : أيمن مطر

بعد رفع علم المثليين جنسيا  فى مصر لأول مرة، وذلك خلال حفل مشروع ليلى بالتجمع الخامس، تأييدا لميول حامد سنو مؤسس فريق مشروع ليلى، الذى أعلن مثليته منذ فترة بأحد البرامج الفضائية أعرف ما التهم التى تواجه من يرفع العلم حال القبض عليه، والتحقيق معهم .

 

عقوبة المثليين

ونص قانون العقوبات على مكافحه الفسق والفجور، وذلك فى المادة 178 ، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

 

المثليين والتحريض على الفجور

كما نصت المادة  269  مكرر على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

كما حددت المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة لسنة 61 مادة 1،  فقرة (أ) كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له, وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

 

(ب) إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 21 سنة  كانت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100جنيه إلى 50 جنيه في مصر.

 

مادة 4:  فى الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تكون عقوبة الحبس من 3 سنوات الى 7 إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 16 سنة ميلادية أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجر عنده أو عند من تقدم ذكرهم.

 

المادة 6 : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "،   فإن عقوبة المدان بالتحريض على الفسق والفجور لا تتعدى الـ 3 سنوات، حيث تنص على "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور، أو الدعارة، أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه".

بداية الصفحة