أخبار عاجلة

كيف تطبق الضرائب على الحفلات الراقصة والكازينوهات؟

كتب في : الجمعة 30 اغسطس 2019 - 12:36 صباحاً بقلم : نادر مجاهد

تطبق الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عددًا من القوانين فى مجال مكافحة التهرب من الضرائب العقارية والملاهى.

وتطبق الإدارة فى هذا المجال القانون رقم 221 لسنة51 بشأن الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وهى عبارة عن مبلغ يفرض على كل أجر أو رسم دخول للمحال، ومن بينها: "الأماكن العامة والأماكن الخاصة، المراهنات، المسارح، دور السينما، الأندية، الكازينوهات، الفنادق، السيرك، الحفلات الراقصة وحفلات الموسيقى باختلاف أنواعها، الشواطئ التى يكون الدخول فيها بأجر والأدوات التى تستعمل على هذه الشواطئ نظير أجر".

والقانون رقم 56 لسنة 54 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية، حيث تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مواد بنائها وآيا كان الغرض التى تستخدم فيه، كذلك الأراضى الفضاء المستقلة، والقانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بالضريبة على الأطيان، حيث تفرض الضريبة على الأراضى الزراعية المزروعة أو القابلة للزراعة.

بداية الصفحة