أخبار عاجلة

'النواب' يوافق على التصالح فى مخالفات تقع خارج حدى حرم نهر النيل بشروط محددة

كتب في : الاثنين 29 مارس 2021 - 5:17 مساءً بقلم : المصرية للأخبار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة.
 
وفى هذا الصدد، نصت المادة 68، من مشروع القانون، على أنه يجوز التصالح على المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع خارج حدي حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة-حسب الحالة- وبعد اعتماد رأى اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وتساءل النائب محمد قاصد، قائلا: "المخالفات التى وقعت قبل القانون لماذا تعد جرائم طالما لم يصدر القانون"، وعقب رئيس المجلس، بأن المادة تخص  المخالفات المحررة حتى قبل إصدار القانون.
 
كما رد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هذه المادة التى تجيز التصالح فرصة للناس التى لديها رغبة فى التصالح، والوزارة ترحب بذلك، مشيرة إلى أن هناك اختلاف فى مساحة حرم النهر فى القانون القديم عن القانون الجديد المعروض للمناقشة، فهى أكبر فى القديم.
 
واقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إضافة عبارة "التى أقيمت بدون تراخيص من الوزارة"، ويقصد المخالفات، ولكن ممثل الحكومة رد بأن المادة بنصها الحالى أفضل لتتوافق مع الإجراءات المتبعة من قبل الحكومة فى إجراءات التصالح.
 
كما وافق مجلس النواب، على المادة 75، من مشروع القانون، التى تنص على أنه  "يجوز التصالح مع المخالفات المحررة حتى تاريخ إصدار هذا القانون للمنشآت والأعمال التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والري- شريطة تقديم ما يفيد سداد أي مستحقات لجهات الولاية المختصة وحسب الحالة، وبعد اعتماد رأي اللجنة العليا المختصة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
وأرجأ مجلس النواب، مناقشة المواد (69 و70 و71) من مشروع القانون، نظرا لورود بعض التعديلات عليها من قبل وزارة الري، ولم يتسنى للجنة دراستها، ليمنح الفرصة للجنة لدراستها ومناقشتها فى جلسة لاحقة.
 
ووافق المجلس على المادة 67، فى شأن حماية مجرى نهر النيل وجسوره، وتقضى المادة بتشكل لجنة تنسيقية دائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير، وتشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص بأعمال أو إشغالات على مجري نهر النيل وفرعيه وجسوره من خلف السد العالي من ممثلى الجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها بعد العرض من الوزير، وترفع هذه اللجان توصياتها للوزير لاعتمادها ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال هذه اللجان ملزما للجهات الإدارية الأخرى ويلغى اختصاص أي لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن.
 
وأقر المجلس المادة 72، وتصن على الآتى: "لا يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنته مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال أحد الأهوسة أو فتح أحد الكبارى الملاحية المقامة على مجرى نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات اللازمة لتوزيع المياه في أي مجرى من المجاري المذكورة، وذلك في حالات الضرورة والظروف الطارئة والقوة القاهرة".
 
وأقر المجلس المادة 73 ، ونصها كالتالى: "إذا ارتطم مركب أو غرق أو توقف عن السير بسبب نقص المياه سواء كان ذلك في النيل أو في ترعة أو في مصرف وجب على مالكه أو قائده إبلاغ ذلك فورا إلى أقرب نقطة شرطة لتقوم بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنته ويرسل هذا المحضر إلى الإدارة العامة المختصة التى تتولى إبلاغ صاحب المركب أو صاحب شحنته أو قائده ليقوم بانتشال المركب أو إزالة أنقاضه في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام وإلا قامت الإدارة بذلك على أنه إذا رأت الإدارة العامة المختصة أن المصلحة العامة تقتضى انتشال المركب او إزالة أنقاضه فورا كان لها ذلك دون التقييد بالإجراءات السابقة.
 
ولا يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عن الأضرار التى قد تلحق بالمركب أو شحنته أثناء إخراجه بواسطة الإدارة العامة المختصة، وفى جميع الأحوال يكون صاحب المركب وصاحب الشحنة مسئولين بالتضامن عن أداء نفقات الإخراج أو الإزالة إلى الإدارة العامة المختصة ويكون للإدارة الحق في حبس المركب وشحنته ضمانا لتحصيل هذه النفقات خلال المدة التى تحددها وإلا كان لها بيع المركب أو شحنته أو كليهما بالمزاد العلنى.
 
ووافق على المادة 76 ، وتنص على أن تتشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلي الدرجة العالية على الأقل، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى، وأن تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوي الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كمياتها ونوعيتها.

بداية الصفحة