أخبار عاجلة

القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

كتب في : الأربعاء 22 يونيو 2016 بقلم : أحمد السعدى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وكانت الدعوة رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من على أيوب المحامى، اختصمت، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما. وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

كما أقام المحامى خالد على دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وجاء فى الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا 9 أبريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة لمحكمة القضاء الإدارى ردت فيه على تقرير هيئة المفوضين الذى قرر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية ، حيث أكدت هيئة قضايا الدولة ، أن التقرير الذى قدمه هيئة مفوضى الدولة جاء مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى مذكرتها أن تقرير هيئة المفوضين، خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة ، والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، واللتان ناطتها بهيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التى يثيرها النزاع وإبداء رأى قانونى مسببا ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات فى الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعى وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به فى مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها "الدولة والحكومة" أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب تانى لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذا للدستور وهو مجلس النواب

بداية الصفحة