أخبار عاجلة

6 أنواع من الأموال تختص هيئة الأوقاف باستثمارها فى القانون الجديد.. تعرف عليها

كتب في : الخميس 18 اكتوبر 2018 - 12:22 صباحاً بقلم : عصام الخولى

تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وطبقًا للمشروع تتولى هيئة الأوقاف استثمار وإدارة أموال الأوقاف، ويحدد المشروع فى مادته الثالثة ما المقصود بأموال الأوقاف التى ستختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، وهى ستة أنواع تعرف عليها:

المادة "3"

 

يقصد بأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتى:

"1" الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بين وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فيما عدا:

 

"أ" الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البرالمان والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.

 

"ب" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية.

 

"ج" الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.

 

"د" الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

 

"2" أموال البدل

 

"3" الأوقاف التى يؤول حق النظر إليها  لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.

 

"4" سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها.

 

"5" الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف والتى يعهد شيخ الأزهر إلى الهيئة بإدارتها واستثمارها.

 

"6" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص التى ترد إلى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972.

بداية الصفحة