أخبار عاجلة

لا يجوز التصرف فى عقارات المشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت.. اعرف التفاصيل

كتب في : الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 - 3:14 صباحاً بقلم : المصرية للأخبار

رفض قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أى تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت، وذلك دون موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية.

 

ونصت المادة رقم 6 من القانون على أنه يقع باطلا كل تصرف أو ترتيب حق عينى على العقار أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ، ولا يجوز إشهاره .

ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصا مؤقتا .

ووفقا للقانون تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 .

وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا فى المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمى .

بداية الصفحة