كتاب وآراء

غسل الاموال 'واستخدامها فى الاعمال الارهابيه '

كتب في : الأحد 14 مارس 2021 - 8:36 صباحاً بقلم : أيمن عبد اللطبف

عرف قانون مكافحة جرائم غسل الأموال بأنه "كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيه أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة " 2 " من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره او مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال". 
تم إصدار القانون رقم 22 لسنة 2018، الذى منح محكمة الأمور المستعجلة، وحدها دون غيرها، نظر قرارات التحفظ على الأموال، التى تصدرها اللجنة، المنصوص عليها فى القانون ذاته، وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائى، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية. وأضاف القانون لمحكمة الأمور المستعجلة اختصاصاً جديداً، حيث أسند لها التصدى للتظلمات المقدمة ضد قرارات اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلان المتحفظ على أمواله، وأن تفصل فيه خلال 30 يوماً من تاريخ قيده أمامها، ويكون الاستئناف على أحكامها أيضاً خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها. 
ونص القانون فى مادته الـ11 على أنه "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً التصرف فى الأموال محل التحفظ، على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) التصرف فى المال". 
الجرائم المندرجة تحت غسل الأموال
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال حسب المادة القانون، على رأسها زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب -بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات- أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها. 
وتضمنت جرائم غسل الأموال أيضًا، استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، وسرقة الأموال واغتصابها، والفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي. 
ويعرف الإرهاب في قانون العقوبات بأنه "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح". 
آلية عمل وحدات غسل الأموال بالنيابات الكلية:
تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها، وكل نيابة غسل أموال تتبع المحامى العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء، وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجاري بمكتب النائب العام مشمولة بالرأي مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018 
وتتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهري بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفني للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضايا، وأخرى لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام. 
قانونيون: غسل الأموال العكسي يعني الحصول على الأموال القذرة وانفاقها فى أنشطة مجرمة كتمويل الارهاب
ويقول ايمن عبداللطيف، أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمته 
إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، والغدر، وجرائم المسكوكات والزيوف المزورة. 
وأضاف "ايمن عبداللطيف" أن القانون المصرى حدد من خلال القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، الذى نص بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـى المادة  ( 2 ) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أ و عرقلة التوصل إلى شخص مـن ا رتكب الجريمة المتحصل منها المال. 
أن المادة ( 2 ) من القانون الجرائم المتحصلة منها المال، "يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجـاز الأشـخاص، وجـريمة الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها فى قـانون العقوبـات أو فـى أى قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨، وجرائم الاعتـداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح، وجـرائم التهـرب الجمركي، 
وجرائم التعامل فى النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا فى المادة ٦٤ مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، والجرائم المنظمـة التـى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية والبروتوكولا ت الملحقة بها التى تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها فى القانون المصرى، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي". 
وفى سياق متصل، علق المحامى ايمن عبداللطيف، قائلا   "أن غسيل الأموال نوعين أولهما إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال، حتى تظهر أنه تم الحصول عليها من مصدر مشروع ومن أمثلة هذه الأعمال غير المشروعة الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات والدعارة والأسلحة). 
وأضاف   أيمن عبداللطيف ،  أن النوع الثانى من غسيل الأموال العكسي، وهو أن يكون هناك أموال من مصدر مشروع ويتم إنفاقها في مصدر غير مشروع مثل تمويل العمليات الإرهابية أو شراء أسلحة محرمة دوليا أو حتي من دول كاملة عليها حظر مثل إيران أو السودان منذ عامين والعراق من قبلهما، 
وتابع" أيمن عبداللطيف" قائلا ،: أنه فى عام 2014 تم تعديل القانون المختص بتلك الجرائم، ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تتبع البنك المركزي المصري، وأن عمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزمت حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها.

بداية الصفحة