كتاب وآراء

هل الشبكه من حق العريس ام العروس عند فسخ الخطبه ورأى لجنه الفتوى و القانون فى ذلك

كتب في : السبت 08 اكتوبر 2022 - 9:50 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

تعد مدة الخطوبة من المراحل المهمة للزواج في مصر وتخضع للعادات والتقاليد وغالبا ما تكون مصحوبة بشراء "الشبكة"،

وهي هدية من الذهب يقدمها الخاطب لخطيبته كنوع من الجدية في نية الزواج. وتختلف هذه الشبكة من محافظة لأخرى في مصر فبعض المحافظات تكون فيها مجرد دبلة وخاتم بتكلفة لا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وقد تزيد بحسب العادات والتقاليد والمكان ومستوى الشاب المتقدم حتى تصل الشبكة المقدمة في الخطبة ببعض محافظات صعيد مصر إلى 100 غرام من الذهب، وفي حال حدوث خلافات تؤدي إلى فسخ هذه الخطبة فإن ذلك قد يترتب عليه مشكلات تتعلق بمسألة رد الشبكة والتي يتم التحاكم فيها للعرف في معظم الأحيان. وفي كثير من الأحيان يفشل الخاطب في استرداد الشبكة بسبب تعنت أهل العروسة في ذلك، وتكون هناك صعوبة في إثبات من المخطئ فضلا عن عدم امتلاك الخاطب في معظم الأحيان سندا قانونيا يثبت ما قدمه للعروس من ذهب أو غيره في فترة الخطوبة. المشرع وضع ضوابط لإعادة الشبكة إلى الشاب حال أن المشكلة كانت من الطرف الثاني أو أن هناك اتفاق على الانفصال"، هكذا يكشف ايمن عبداللطيف المحامى موقف قانون الأحوال الشخصية الجديد وأضاف أنه يمكن للطرف المتضرر من فسخ الخطوبة الحصول على تعويض مناسب، ولكن دون حدوث هذا الضرر لا يستوجب فسخ الخطبة أي تعويض. وتابع أن قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الأزهر لمجلس النواب حسم، مسألة لمن الحق في الشبكة بعد فسخ الخطبة، وهي مسألة خلافية تحدث بسببها خلافات بين الأسر بعد العدول عن الخطبة. وأشار المستشار القانونى ايمن عبداللطيف المحامى. إلى أن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، أشارت إلى أن الخِطبة وما قد يصاحبها من قراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج ذكر بأنثى، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار، كما أوضحت المادة رقم 2: أنه إذا عدَلَ أحد الطرفين عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه. وأشارت المادة رقم 2 إلى أنه إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء. ""عضو لجنة الفتوى بالأزهر: الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ"" الشبكة من حق من؟ سؤال يتردد كثيرا خلال الفترات الماضية سواء بعد فسخ الخطوبة أو بعد الزواج بسبب المشاكل التي تحدث وينتج عنها عدم إتمام الخطبة وحتى الزفاف بعد عقد القرآن، ليبقى السؤال الشبكة من حق من؟ ويجيب عن هذا التساؤل الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، مؤكدا أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين الشبكة من حق الخاطب وأكد أنه في حال اعتبار الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله، موضحا أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة. الهدايا في الخطوبة،،،، ولفت إلى أن الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم، طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه أن الهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة، كنحو أكل أو شرب أو لبس فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا فسخ الخطبة والعدول عنها،،،، وأردفالمستشار ايمن عبداللطيف المحامى المقدم بالقول إن المادة رقم 4 أكدت أنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا أو قيمته يوم قبضه، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة باستهلاكه. وأكدت أن المادة رقم 4 شددت على أنه إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين دون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم قبضه، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا، كما أفادت المادة رقم «٥»: بأنه مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب تعويضًا إلا إذا ترتب على العدول ضرر، فللمتضرر حق طلب التعويض. القانون يضمن حق الشاب في استرداد شبكته ويوضح ايمن عبداللطيف المحامى المقدم أن الخطوبة وقراءة الفاتحة مجرد وعد بالزواج وليس لها أي أثر قانوني خاص بالزواج الموثق، وفي حال تراجع أحد الخاطبين عن الخطبة يحق للطرف الثاني أو ورثته أن يسترد المهر المدفوع. وبينت أن الشبكة لا تعد مهرًا إلا في حال اتفاق الطرفين على غير ذلك، وفي حال تراجع أحد الطرفين عن الخطوبة بغير سبب، فلا حق له في استراد الهدايا الخاصة به، وإذا كان الطرف الثاني هو السبب يحق في هذه الحالة استرداد ما أهداه، كما يمكن لكل طرف استرداد هداياه في حال كان فسخ الخطوبة برضا الطرفين، أو ما يعادل قيمتها وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا.،،،، وللحديث بقيه ،، يتبع،،،،

بداية الصفحة