كتاب وآراء

دعوى بأحقية الموظف بعقد مؤقت عند تثبيته في ضم مدة خدمته ودرجته الوظيفيه ...

كتب في : الاثنين 13 سبتمبر 2021 - 11:21 مساءً بقلم : أيمن عبد اللطبف

 

صحيفة دعوى بأحقية الموظف بعقد مؤقت عند تثبيته  في ضم مدة خدمته ودرجته الوظيفيه ...
لقد اثرت ان انشر هذه الصحيفه بصيغة بصيغة وورد حتى يستقيد منها  اكبر قدر من الزملاء المحامين او من لديه حاله مماثله نظرا لما بها من العديد من احكام المحكمه الاداريه العليا وفتاوى مجلس الدوله وكذلك القرارات الوزاريه بشان بأحقية الموظف بعقد مؤقت عند تثبيته  في ضم مدة خدمته ودرجته الوظيفيه والاعتداد بمركزه المادى والقانونى عند تثبيته على درجة وظيفية................

السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء  الادارى 
تحية طيبة وبعد
     مقدمه لسيادتكم السيد/ ........... والمقيم .................... القاهره ومحله المختارمكتب/
ضــــــــــــــــد
1- السيد/ ....................
ويتشرف بعرض الاتى :-
1- بتاريخ ........... وبموجب عقد عمل مؤقت التحق المدعى للعمل لدى المدعى عليه .... بوظيفة ..... وإستمر فى عمله لمدد متصله تزيد على..... عاما .....

2- ومنذ بداية عمله بعقد مؤقت ظل يعامل معاملة الزميل المعين على درجة دائمة من حيث تحديد الأجر الأساسى بهذه العقود على بداية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة لبداية التعين كما كانت تضم العلاوات المقابلة لسنوات الخبرة .. ايضا كان يزداد الأجر الاساسى له بما يوازى درجة نظيرة المعين على درجة دائمة  فضلا عن استقطاع أقساط التامنيات على الاجورالمتغيرة والاساسية لما يترتب عليها من أثار فى تحديد المعاش 

      ونظرا لأن مدة خدمته متصلة فقد كان يرقى الى الدرجات الأعلى المناظرة لمدة خدمته اسوة بالزميل المعين طبقا لمدد الخدمة الفعلية المتصلة له حتى تمت ترقيته إلى ....... المناظره  بتاريخ .......وظل يعامل معاملة الزميل المعين على درجة دائمة من حيث الاجر والدرجة الوظيفة واصبح له ما للزميل الاخير من مزايا ومركز قانونى فى الدرجة الوظيفية التى تمت  ترقيته إليها .
3- بصدور القانون رقم 19لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978بشان تثبيت العمالة المؤقتة تقدم الطالب واخرون بطلب لتعيينهم بوظائف على درجات دائمه مع احتفاظهم باجورهم ومراكزهم القانونيه ودرجاتهم الوظيفيه المناظره التى سبق وان اكتسبوها بعقد مؤقت 

4- وبناء على هذا الطلب اصدر(السيد/ وزير .....) القراررقم .......  بتشكيل لجنه  لدراسة او ضاع العاملين .....  وانتهت اللجنه المنعقده الى الموافقه على احقية العاملين ....... عند تثبيتهم 
5- على وظائف دائمه فى بداية ربط الدرجه المعين عليها ....... واحقيتم فى احتساب سنوات الخبره كاقدميه فى بداية درجات التعيين تطبيقا لحكم المادتين 25و 27 من القانون رقم 47 لسنة1978 بشان العاملين المدنيين بالدوله 

6- بتاريخ ....... أصدر المدعى عليه ..... القرار رقم .... لسنة.... بتثبيت المدعى وأخرين من زملائه على درجة دائمة اعتباراً من ........ غير أن هذا القرار وأن كان قد تضمن  تثبيت المدعى على درجة دائمة إلا أنه أعاد المدعى من الدرجة الاولى المناظرة التى كان يشغلها قبل التثبيت إلى الدرجة الثالثة  كما أعاد القرارمن كان يشغلوان الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة أيضا وجعل جميع من تم تثبيتهم فى مراكز قانونية متساوية بالرغم من إختلاف وتباين مدد التحاقهم بالجهاز ومدد خدمتهم  وخبرتهم .

 ولما كان هذا القرار قد أغفل ضم مدة خدمة الطالب وأضر به إذ أعاد اقدميتة إلى الدرجة الثالثة بعد أن كان على الدرجة الاولى  قبل التثبيت وجعل الزميل الاحدث منه المعين على درجة دائمة أعلى منه فى الدرجة 
 مما ادى الى تظلمهم من هذا القرار الى ان صدر بعد ذلك القرار رقم......لسنة.......... بتاريخ .......بضم مدة الخبرة العملية السابقة للطالب وأخرين وكذا مدد التجنيد مع ما يترتب على ذلك من أثار .
غير أن هذا القرار وإن كان قد تضمن ضم مدة الخبرة العملية للمدعى اعتباراً من .......... الا انه لم يرتب أثر ضم هذه المدة فى حصوله على الدرجة التى تساوى مدة خبرته والتى تساوى الان درجة كبير بل تم تثبيته على الدرجة الثالثة بالرغم من أن مدة عمله .......ز تزيد عن عشرين عاما .
 الأمرالذى يحق معه للمدعى أن يقيم هذه الدعوى وذلك بطلب الحكم باحقيته فى الدرجات الوظيفيه التى سبق ترقيته اليها قبل التثبيت حتى حصوله على الدرجه الاولى ثم درجة كبير على النحو الذى سنوضحه فيما بعد وذلك للاسباب التالية :-

التأصيل  القانونى  وسند  المدعي فى الدعوى  

         
تنص الماده  23 من ذات القانون رقم  47 لسنة 1978 في فقرتها الثانيه المضافه بالقانون5 لسنة 2000 ) على انه { استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية ........... 
وتنص الماده 25  من ذات القانون على انه  
 " .... إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة  . ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون  .

 كما تنص الماده 27 من ذات القانون والمستبدله  بالقانون 195لسنة 1983 على انه :-
 {تحسب مدة الخبرة المكتسبة عمليا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين ........}

وقد استقر قضاء  دائرة  توحيد المبادىء بالمحكمه الاداريه العليا بان :-
 إن البين من نصي المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق، وليس هناك ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة، أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة، ....... 
المحكمة الإدارية العليا -  الطعن رقم 2456 -  لسنة 49 قضائية  -  تاريخ الجلسة 3-3-2012 -  رقم الصفحة 1101
المحكمة الإدارية العليا -  الطعن رقم 4094 -  لسنة 40 قضائية جلسة 12-6-1999 مكتب فني 44  الجزء 1  صفحة 895

واخيرا قضت المحكمة  الاداريه العليا  بانه :-
ومن حيث إن تعيين العامل طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر لا يعد تعييناً مبتدأ يدخل العامل المعامل بهذه المادة في سياق وظيفي جديد إذ 

الأمر لا يعدو أن يكون تعييناً ناتجاً عن تسوية طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً)، وليس أول على ومن ثم فإن إعادة التعيين طبقاً لهذه المادة لا يعد تعييناً مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين
الطعن رقم 5913  لسنة 49 قضائية  جلسة 23-12-2006   مكتب فني 52   رقم الجزء 1 صفحة 208

ويؤكد ذلك صدور الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2011 من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الاداره  والذى اعطى الحق للعامل المعين بعقد مؤقت عند تثبيته في ضم كامل مدة الخدمه العمليه دون حد اقصى بمراعاة قيد الزميل واتفاق طبيعة العمل  
وهو ما انتهت اليه  الجمعيه العموميه لقسم الفتوى  والتشريع بجلستها المنعقده في 3/12/1986 ملف رقم 86/3/698 (صورة هذه الفتوى  مقدمه بحافظة مستنداتنا منعا للتكرار )
كما نصت الماده  الثانيه من القرار رقم 5547 لسنه 1983 الصادر من وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدوله للتنميه الإداريه بعد تعديلها بموجب القرار رقم 71 لسنه 1988 على انه يشترط لحساب المدد المشار اليها فى الماده الأولى من هذا القرار ما يأتى : 1- مدد العمل فى الوزرات و المصالح و الأجهزه التى لها موازنه خاصه بها ........... تحسب كامله سواء كانت متصله أو متقطعه متى كانت قد قضيت فى وظيفه متفقه مع طبيعه عمل الوظيفه التى يعين فيه العامل و ......
 وهو ما تضمنه ايضا قرار السيد /رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012
 واخيرا أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والاداره الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2014 بخصوص الترقيات لجميع العاملين المدنيين بالدولة للدرجات الاعلى اعتبارا من اول اكتوبر عام 2014 لمن اتموا المدة البينية اللازمة للترقية فى 30 سبتمبر 2014 . وذلك على النحو التالي 
الدرجة الأولى مدة لا تقل عن ست سنوات ..والدرجه الثانية 6سنوات ...والدرجه الثالثة 8 سنوات 

      ولما كان ما تقدم وكان المدعى قد استوفى المدد المحدده قرين كل درجه من الدرجات التى تعلوها وقد انتفت في حقه موانع الترقيه 
 وكان قد تم تعيينه بالجهاز الدرجه الثالثه المناظره في........ وتم ارجاع اقدميته الى ...........

ومن ثم فانه حتى تاريخ ...........يكون قد تم مدة الثمانية سنوات اللازمه للترقيه للدرجه الثانيه 
 كما ان المدعى قد اتم مدة الست سنوات اللازمه للترقيه للدرجه الاولى حتى ............... وقد خلت الاوراق مما يفيد ثمة وجود مانع للترقيه للدرجه الاولى فانه يحق له الترقيه للدرجه الاولى اعتبارا من ............ واحقيته في درجة كبير اعتبارا من ...............

  ولا يقدح في ذلك ان المدعى كان معينا بعقد وتم تثبيته بعد ذلك 

ذلك انه من المقرر وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمه الاداريه العليا انه :-
(يقصد بلفظ التعيين هو التعيين بجميع صورة اى سواء كان تعيينا مبتدءا تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة إلى أخرى اوترقية له من وظيفة ادني إلى وظيفة اعلي فيستوي في ذلك أن يتم شغل هذه الوظائف باى من الصور الثلاث السالفة الذكر)

( الطعن رقم  436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 ، حكم أ . ع لسنة 20 ق رقم 80 ص221)

فضلا عن الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2011 الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم الاداره قد اعطى للعامل المعين بعقد مؤقت عند تثبيته الحق في ضم كامل مدة الخدمه العمليه دون حد اقصى 

    كما ان المكاتبات المتبادله بين المدعى عليه (.........................) مع الجهاز المركزى للتنظيم والاداره افادت بوجود درجات خاليه يمكن الترقيه عليها

واخير فان الثابت من الاوراق ان المدعى عليه الاول قد قام بترقية حالات مماثله لحالة المدعى على النحو الموضح بحوافظ مستنداتنا 

ولما كان ما تقدم وكان من المقرر قضاءا وافتاءا أن العامل يستمد حقه في التسوية من القانون مباشرة، وأن قواعد التسوية بطبيعتها ذات أثر رجعي يستهدف التوصل إلى إنشاء مركز قانوني جديد للعامل يحل محل مركزه القائم قبل التسوية، وأنه لا يضار العامل من تراخي جهة الإدارة في إصدار القرار التنفيذي بإجراء التسوية التي يستمد الموظف حقه فيها من القانون. 
في هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 5/12/2001 في الملف رقم 86/3/996
ولما كان المدعى واخرون قد تقدموا بطلب للجنة فض المنازعات ..............عملا باحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 لتضررهم من ان قرار اللجنه لم يشمل احتفاظهم بالمراكز القانونيه بالنسبه لدرجاتهم التى كانوا عليها قبل التثبيت القرار وقيد الطلب برقم ........... أمام اللجنة .............وبجلسة ........... قررت اللجنة التوصية بأحقية العاملين المؤقتين ............الاعتداد بمراكزهم المادية والقانونية عند تثبيتهم على درجة وظيفية مع ما يترتب على ذلك من أثار . وحصل الطالب وزملائه على الصيغة التنفيذية لهذه التوصية بتاريخ .......... من محكمة .......القاهرة الا انه لم يتم تنفيذ هذه التوصيه فيما يتعلق بالاحتفاظ بدرجاتهم 

ولما كانت الدعوى الماثله من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد واجرءات دعوى الالغاء 

 لـــــــــــــذلك
يلتمس الطالب الحكم :-

اولا :-  بقبول الدعوى شكلا 
ثانيا :- وفى الموضوع :- 
الحكم باحقية المدعى في  ارجاع اقدميته للدرجه الثالثه اعتبارا من .............
واحقيته في الدرجه الثانيه اعتبارا من  ..............
واحقيته في الدرجه الاولى  اعتبارا  من  ..............
واحقيته  في درجة كبير اعتبارا    من .................
مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام الجهه الاداريه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
 وكيل المدعى
المحامى

بداية الصفحة