أخبار مصر

النواب يوافق نهائيًا على زيادة العلاوة

كتب في : الأحد 15 اكتوبر 2023 - 4:19 مساءً بقلم : نادر مجاهد

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامه نهائيًا اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

يأتي مشروع القانون ليعكس حرص القيادة السياسية؛ على أهمية توجيه رسالة عالمية، من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بموجب مشروع القانون، مفادها أن الدولة المصرية دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلًا عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية، وذلك من خلال التفاعل مع المستجدات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، والعمل بصفة عامة على ضمان مستوى معيشة مقبول للعاملين بالدولة، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات وفقًا للدستور والقانون، نتيجة لما طرأ على هذا العام من متغيرات اقتصادية عالمية ومحلية أيًا كانت الضغوط أو التحديات التي تواجه الدولة.

كما يستهدف المشروع الحرص على زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية ، واستكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف ضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، من خلال إقرار منحة استثنائية لهم، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.

• تضمنت المادة الأولى :

النص على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 بمبلغ 300 جنيه/ شهريًا لتصبح 600 جنيه / شهريًا، على أن يستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بالقانون المعروض مشروعه، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

• أوضحت المادة الثانية : المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

• ألزمت المادة الثالثة: شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 للعاملين بها بمبلغ 300 جنيه / شهريًا لتصبح 600 جنيه /شهريًا، وعلى أن تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن مبلغ 4000 جنيه شهريًا، وذلك بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، يُزاد دخله شهريًا بما يعادل قيمة الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

طبقًا للمادة الرابعة:

يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية شهرية قيمتها 300 جنيه، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عبء التكلفة المترتبة على تقرير هذه المنحة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة رقم 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في ضوء المادة رقم 112 منه.

ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.

كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة:

حظر الجمع بين الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، أو الزيادة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه وبين المنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقًا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة:

وفي إطار ضمان كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة سنويًا مقابل قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحمل الأعباء التى تلتزم بها الخزانة العامة قبل نظام التأمين الاجتماعي، فقد رؤى استبدال عبارة ”كل عشرين عامًا بعبارة ” بعد ثلاثين عامًا الواردة بصدر المادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهو من شأنه مراجعة قيمة القسط خلال فترة زمنية أقل للتأكد من كفايته، وبما يمثل ضمانه أكبر لقدرة النظام على مواجهة التزاماته.

المادة السابعة:

دور وزير المالية في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ودور الوزراء كل فيما يخصه بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالث.

 

بداية الصفحة