أخبار عاجلة

إنفوجراف.. حالات الوقف المؤقت للجمعيات فى قانون العمل الأهلى

كتب في : الاثنين 22 يوليو 2019 - 12:12 صباحاً بقلم : منى مجاهد
أجاز قانون تنظيم العمل الأهلى للوزير المختص أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة، وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية
 
1- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
 
 
 
2- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
 
 
 
3- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
 
 
 
4‌- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
 
 
 
5 - مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
 
 
 
6- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون

بداية الصفحة